عليه ، ويسلّم » « 1 » .
العشرون : الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصّلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد » « 2 » .
الحادي والعشرون : ميسّر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « شيئان يفسد النّاس بهما صلاتهم : قول الرّجل : تبارك اسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك ، وإنّما هو شيء قالته الجنّ بجهالة فحكى اللّه عنهم ، وقول الرّجل : السّلام علينا وعلى عباد اللّه الصّالحين » « 3 » .
الثّاني والعشرون : من الموثّقات ؛ عمّار بن موسى ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ، عن التّسليم ، ما هو ؟ فقال : « إذن » « 4 » .
الثّالث والعشرون : أبو بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا لم تدر أربعا صلّيت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ، ثمّ سلّم واسجد سجدتين وأنت جالس ، ثمّ سلّم بعدهما » « 5 » .
الرّابع والعشرون : عمّار بن موسى ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صلّى ثلاث ركعات ، وهو يظنّ أنّها أربع ، فلمّا سلّم ذكر أنّها ثلاث ، قال : « يبني على صلاته متى ما ذكر ، ويصلّي ركعة ويتشهّد ويسلّم ويسجد سجدتي السّهو ، وقد جازت صلاته » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 350 ح 3 ، التّهذيب 2 : 192 ح 759 ، الاستبصار 1 : 375 ح 1423 ، الوسائل 5 : 319 الباب 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ، بتفاوت يسير .
( 2 ) . الاستبصار 1 : 405 ح 1547 ، التّهذيب 2 : 323 ح 1322 ، الوسائل 4 : 1011 الباب 3 من أبواب التسليم ح 4 .
( 3 ) . التّهذيب 2 : 316 ح 1290 ، الخصال : 50 ح 59 ، الوسائل 4 : 1000 الباب 12 من أبواب التّشهّد ح 1 .
( 4 ) . التّهذيب 2 : 317 ح 1296 ، الوسائل 4 : 1004 الباب 1 من أبواب التسليم ح 7 .
( 5 ) . التّهذيب 2 : 185 ح 738 ، الوسائل 5 : 324 الباب 11 من أبواب الخلل في الواقع في الصّلاة ح 8 .
( 6 ) . التّهذيب 2 : 354 ح 1466 ، الوسائل 5 : 310 الباب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة ح 14 .