وحده » « 1 » .
الرّابع والعشرون : عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إن نسي الرّجل القنوت في شيء من الصّلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته ، وليس عليه شيء ، وليس له أن يدعه متعمّدا » « 2 » .
الخامس والعشرون : زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرّجل ذكر أنّه لم يقنت حتّى ركع ، قال : فقال : « يقنت إذا رفع رأسه » « 3 » .
السّادس والعشرون : سماعة ، قال : سألته عن القنوت ، في أي صلاة هو ؟ فقال :
« كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الرّكوع وبعد القراءة » « 4 » .
السّابع والعشرون : يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القنوت ، في أيّ الصّلوات أقنت ؟ قال : « لا تقنت إلّا في الفجر » « 5 » .
[ تعريف القنوت ]
أقول : القنوت يطلق في اللّغة على معان خمسة : الدّعاء ، والطّاعة ، والسّكون ، والقيام في الصّلاة ، والإمساك عن الكلام .
وفي الشّرع على الدّعاء في أثناء الصّلاة ، في محلّ معيّن سواء كان معه رفع اليدين أم لا ، ولذلك عدّوا رفعهما من مستحبّات القنوت . وربّما يطلق على الدّعاء مع رفع اليدين ، وعلى رفع اليدين حال الدّعاء .
وما روي من نهيهم عليهم السّلام عن فعله حال التّقيّة يراد به ذلك ، وإلّا فالتّقيّة
هامش
( 1 ) . التّهذيب 3 : 245 ح 665 ، الوسائل 4 : 904 الباب 5 من أبواب القنوت ح 8 .
( 2 ) . التّهذيب 2 : 315 ح 1285 ، الوسائل 4 : 914 الباب 15 من أبواب القنوت ح 3 .
( 3 ) . التّهذيب 2 : 160 ح 630 ، الاستبصار 1 : 344 ح 1297 ، الوسائل 4 : 916 الباب 18 من أبواب القنوت ح 3 .
( 4 ) . التّهذيب 2 : 89 ح 333 ، الاستبصار 1 : 339 ح 1274 ، الوسائل 4 : 900 الباب 3 من أبواب القنوت ح 3 .
( 5 ) . التّهذيب 2 : 91 ح 339 ، الاستبصار 1 : 340 ح 1280 ، الوسائل 4 : 899 الباب 2 من أبواب القنوت ح 7 .