قوله عليه السلام : « سبع مواطن » . ولعلّ المراد « بالإصباح بالفجر » عدم الإتيان بها في أوّل وقتها .
[ تسويغ السّؤال والتعوّذ من النّار للمصلّي عند آية فيها مسألة أو ذكر جنّة أو نار ]
وما تضمّنه الحديث الخامس عشر من تسويغ السّؤال والتعوّذ من النّار للمصلّي عند آية فيها مسألة أو ذكر جنّة أو نار ، مشهور بين الأصحاب .
وروى عبد اللّه البرقيّ مرسلا ، عن الصّادق عليه السلام : « ينبغي للعبد إذا صلّى أن يرتّل قراءته « 1 » ، وإذا مرّ بآية فيها ذكر الجنّة أو النّار سأل اللّه الجنّة وتعوّذ باللّه من النّار » « 2 » .
ويدلّ عليه أيضا عموم الإذن في الدّعاء في أثناء الصّلاة ، ويجب تقييده بما إذا لم يطل أو يتكرّر بحيث يخلّ بنظم القراءة ، فإن أخلّ بنظمها أبطل الصّلاة ، كما قاله المحقّق طاب ثراه في المعتبر « 3 » .
والمستتر في قول السّائل : « فيمرّ بالمسألة » يعود إلى الإمام ، ويحتمل عوده إلى الرّجل المؤتمّ . وأمّا المستتران في قوله عليه السلام : « يسأل « 4 » ويتعوّذ » فيعودان إلى الرّجل .
ولعلّ المراد بالمسألة « 5 » موضع الأمر بالسّؤال كقوله تعالى :
ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ
« 6 » وما هو من ذلك القبيل ، واللّه أعلم .
هامش
( 1 ) . في ح : قراءة .
( 2 ) . التّهذيب 2 : 124 ح 1471 ، الوسائل 4 : 753 الباب 18 من أبواب القراءة في الصّلاة ح 1 .
( 3 ) . المعتبر 2 : 181 .
( 4 ) . في ح زيادة : الجنّة .
( 5 ) . في ح : البسملة .
( 6 ) . الجنّ 40 / 60 .