الفصل الرّابع في التّخيير في الرّكعة الثّالثة والرّابعة بين القراءة والتّسبيح ثمانية أحاديث :
الأوّل : من الصّحاح : زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال : « لا تقرأ « 1 » في الرّكعتين الأخيرتين من الأربع الرّكعات المفروضات شيئا ، إماما كنت أو غير إمام » . قلت : فما أقول فيهما ؟ قال : « إن كنت إماما أو وحدك فقل : سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه « 2 » ثلاث مرات ، « 3 » تكمل تسع تسبيحات ، ثم تكبّر وتركع » « 4 » .
الثّاني : عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا قمت في الرّكعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما ، فقل : الحمد للّه ، وسبحان اللّه ، واللّه أكبر » « 5 » .
الثّالث : زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما يجزي من القول في الرّكعتين
هامش
( 1 ) . في المصادر : لا تقر أنّ .
( 2 ) . في ح زيادة : واللّه أكبر .
( 3 ) . في س زيادة : و .
( 4 ) . الفقيه 1 : 256 ح 1158 ، مستطرفات السّرائر : 71 ح 2 ، الوسائل 4 : 792 الباب 51 من أبواب القراءة في الصّلاة ح 1 .
( 5 ) . الاستبصار 1 : 322 ح 1203 ، التّهذيب 2 : 99 ح 372 ، الوسائل 4 : 793 الباب 51 من أبواب القراءة في الصّلاة ح 7 ، بتفاوت يسير .