تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩

الفصل الثّالث في نبذ متفرّقة من أحكام القراءة ستّة عشر حديثا « 1 » :

الأوّل : من الصّحاح ؛ محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : القراءة في الصّلاة فيها شيء موقّت ؟ قال : « لا ، إلّا الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين » ، قلت : فأيّ السّورة تقرأ في الصّلوات ؟ قال : « أمّا الظّهر والعشاء الآخرة فيقرأ فيهما سواء ، والعصر والمغرب سواء ، وأمّا الغداة فأطول ؛ فأمّا الظّهر وعشاء الآخرة فسبّح اسم ربّك الأعلى والشّمس « 2 » وضحاها ونحوهما ، وأمّا العصر والمغرب فإذا جاء نصر اللّه وألهاكم التّكاثر ونحوهما ، وأمّا الغداة فعمّ يتساءلون ، وهل أتاك حديث الغاشية ، ولا أقسم بيوم القيامة ، وهل أتى على الإنسان حين من الدّهر » « 3 » . الثّاني : عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن الرّجل يقرأ في صلاة
هامش
( 1 ) . تسعة من الصّحاح وستّة من الحسان ، والأخير موثّق . « منه رحمه اللّه » . ( 2 ) . الواو في الشّمس إمّا واو العطف فالشّمس مرفوعة ، أو واو القسم على أنّه من القرآن فمكسورة ، وحرف العطف محذوف لما فيه من شائبة التّكرار . « منه رحمه اللّه » . ( 3 ) . التّهذيب 2 : 95 ح 354 ، الوسائل 4 : 787 الباب 48 من أبواب القراءة في الصّلاة ح 2 .