تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
الجمعة بغير سوره الجمعة متعمّدا ، قال : « لا بأس بذلك » « 1 » . الثّالث : عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول في صلاة الجمعة : « لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين ، إذا كنت مستعجلا » « 2 » . الرّابع : صفوان ، قال : صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السلام أيّاما ، فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم ، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم وأخفى ما سوى ذلك » « 3 » . الخامس زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال : « أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته ، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه ، وقد تمّت صلاته » « 4 » . السّادس : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رجل يصلّي من الفرائض « 5 » ما يجهر فيه بالقراءة ، هل له « 6 » أن لا يجهر ؟ قال : « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » « 7 » . السّابع : صفوان الجمّال ، قال : صلّى بنا أبو عبد اللّه عليه السلام ، فقرأ المعوّذتين في
هامش
( 1 ) . التّهذيب 3 : 7 ح 19 ، الوسائل 4 : 817 الباب 71 من أبواب القراءة في الصّلاة ح 1 ، بتفاوت يسير . ( 2 ) . التّهذيب 3 : 242 ح 653 ، الوسائل 4 : 817 الباب 71 من أبواب القراءة في الصّلاة ح 3 . ( 3 ) . التّهذيب 2 : 68 ح 246 ، الاستبصار 1 : 310 ح 1154 ، الوسائل 4 : 745 الباب 11 من أبواب القراءة في الصّلاة ح 1 . ( 4 ) . التّهذيب 2 : 162 ح 635 ، الاستبصار 1 : 313 ح 1163 ، الفقيه 1 : 227 ح 1003 ، الوسائل 4 : 766 الباب 26 من أبواب القراءة في الصّلاة ح 1 ، بتفاوت يسير . ( 5 ) . في المصادر : الفريضة . ( 6 ) . في المصادر : عليه . ( 7 ) . التّهذيب 2 : 162 ح 636 ، الاستبصار 1 : 313 ح 1164 ، قرب الإسناد : 94 ، الوسائل 4 : 765 الباب 25 من أبواب القراءة في الصّلاة ح 6 .
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 370 | الشيخ البهائي العاملي / السيد بلاسم الموسوي الحسيني