تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
إلى دبر القبلة فليقطع ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ، ثمّ يفتتح الصّلاة » « 1 » .

[ المتحيّر في القبلة يجزيه الصّلاة إلى أيّ جهة شاء ]

أقول : دلّ الحديث الأوّل والثّاني والخامس على أنّ المتحيّر في القبلة يجزيه الصّلاة « 2 » إلى « 3 » أيّ جهة شاء ، وهو مذهب ابن أبي عقيل « 4 » وظاهر الصّدوق « 5 » ، ونفى عنه العلّامة في المختلف البعد « 6 » ، وهو غير بعيد . والعجب أنّه استدلّ له بالحديث الثّاني والرّابع « 7 » المذكورين في الفصل الأوّل مع عدم ظهور « 8 » دلالتهما على المطلوب ؛ إذ « 9 » الصّلاة إلى الأربع نوع من التّحرّي والاجتهاد ، ولم يستدلّ بهذه الأحاديث الظّاهرة الدّلالة على المراد . وذهب الشّيخان « 10 » وابن إدريس « 11 » وأكثر المتأخّرين « 12 » إلى أنّه يصلّي إلى أربع جهات . واستدلّوا عليه بأنّ استقبال القبلة يحصل له بالصّلاة إلى الأربع ، وهو مقدور ، فيجب .
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 285 ح 8 ، التّهذيب 2 : 48 ح 159 ، الاستبصار 1 : 298 ح 1100 ، الوسائل 3 : 229 الباب 10 من أبواب القبلة ح 4 ، بتفاوت . ( 2 ) . الصّلاة : ليس في ح . ( 3 ) . في م : على . ( 4 ) . نقله العلّامة في المختلف 2 : 84 . ( 5 ) . أنظر الفقيه 1 : 179 ح 844 . ( 6 ) . المختلف 2 : 86 . ( 7 ) . في ح : الثّالث . ( 8 ) . في حاشية ح : ظهور عدم . ( 9 ) . في س : إذا . ( 10 ) . المقنعة : 97 ، النّهاية 63 ، المبسوط 1 : 78 - 79 . ( 11 ) . السّرائر 1 : 205 . ( 12 ) . والمحقّق في المعتبر 2 : 70 .
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 254 | الشيخ البهائي العاملي / السيد بلاسم الموسوي الحسيني