تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
على غير القبلة واستبان لك أنّك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد » « 1 » . الرّابع : سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرّجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم ، فيصلّي لغير القبلة ثمّ تصحي « 2 » ، فيعلم أنّه صلّى لغير القبلة ، كيف يصنع ؟ فقال : « إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده » « 3 » . الخامس : معاوية بن عمّار أنّه سأله عن الرّجل يقوم إلى الصّلاة ، ثمّ ينظر بعد ما فرغ فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا ، فقال : « قد مضت صلاته ، فما بين المشرق والمغرب قبله ، ونزلت هذه الآية في قبلة المتحيّر
وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ
« 4 » » « 5 » . السّادس : من الموثّقات ؛ عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 6 » في رجل صلّى على غير القبلة ، فيعلم وهو في الصّلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : « إن كان متوجّها فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ( حتّى يعلم ) « 7 » ، وإن كان متوجّها
هامش
( 1 ) . التّهذيب 2 : 47 ح 15 وص 142 ح 554 ، الكافي 3 : 284 ح 3 ، الاستبصار 1 : 296 ح 1093 ، الوسائل 3 : 230 الباب 11 من أبواب القبلة ح 1 . ( 2 ) . في ح : يضحي . ( 3 ) . الكافي 3 : 285 ح 9 ، التّهذيب 2 : 142 ح 553 ، وص 47 ح 153 ، الاستبصار 1 : 296 ح 1092 ، الوسائل 3 : 230 الباب 11 من أبواب القبلة ح 6 ، بتفاوت يسير . ( 4 ) . البقرة 2 / 115 . ( 5 ) . الفقيه 1 : 179 ح 846 ، التّهذيب 2 : 48 ح 157 ، الاستبصار 1 : 297 ح 1095 ، الوسائل 3 : 228 الباب 10 من أبواب القبلة ح 1 ، بتفاوت . ( 6 ) . في المصادر زيادة : قال . ( 7 ) . في الكافي : ساعة يعلم ، وفي الفقيه والاستبصار : حين يعلم .