تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
وبما رواه إسماعيل بن عبّاد ، عن خراش ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، إنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون : إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السّماء كنّا وأنتم سواء في الاجتهاد ، فقال : « ليس كما يقولون ، إذا كان ذلك فليصلّ إلى الأربع « 1 » وجوه » « 2 » . وقد يجاب عن الأوّل بأنّ كلّ جهة توجّه إليها المتحيّر فهي قبلة في حقّه ، فالاستقبال يحصل له بذلك ، والأصل براءة الذّمّة من الزّائد . وعن الثّاني بضعف الرّواية ؛ للإرسال وجهالة حال خراش وإسماعيل بن عبّاد . قال شيخنا في الذّكرى : إلّا أنّها معتضدة بالعمل بين عظماء الأصحاب ، والبعد من قول العامّة ، إلّا أنّه يلزم من العمل بها سقوط الاجتهاد بالكلّيّة في القبلة ؛ لأنّها مصرّحة به ، والأصحاب مفتون بالاجتهاد « 3 » . ثمّ قال : ويمكن أن يكون الاجتهاد الّذي صار إليه الأصحاب هو ما أفاد القطع بالجهة من نحو مطلع الشّمس ومغربها ، دون الاعتقاد المفيد للظنّ كالرّياح أو ظنّ بعض الكواكب ، الكوكب « 4 » الّذي هو العلّامة مع عدم القطع به « 5 » . انتهى كلامه . ويمكن الذّبّ عن « 6 » سند الرّواية بأنّ إرسالها وجهالة خراش وإسماعيل بن عبّاد غير قادحين ؛ لأنّ الرّاوي لها عنهما هو عبد اللّه بن المغيرة ، وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، كما قاله الكشّيّ ، والسّند هنا إليه صحيح ، هذا .
هامش
( 1 ) . في المصادر : لأربع ، وفي ، ح : إلى أربع . ( 2 ) . التّهذيب 2 : 45 ح 144 ، الاستبصار 295 ح 1085 ، الوسائل 3 : 226 الباب 8 من أبواب القبلة ح 5 . ( 3 ) . كأبي الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه : 139 ، وسلّار في المراسم : 61 ، وابن حمزة في الوسيلة : 86 . ( 4 ) . الكوكب : ليس في س . ( 5 ) . الذكرى 3 : 182 . ( 6 ) . في س ، ص : عند .