الرابع : عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الصّلاة بين القبور ، هل تصلح ؟ قال : « لا بأس » « 1 » .
الخامس : محمّد بن عبد اللّه الحميريّ قال : كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمّة عليهم السّلام ، هل يجوز له « 2 » أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه ؟
وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب - وقرأت التوقيع ، ومنه نسخت - : « أمّا السّجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، بل يضع خدّه الأيمن على القبر . وأمّا الصّلاة فإنّها خلفه يجعله الإمام ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ؛ لأنّ الإمام لا يتقدّم ، ويصلّي عن يمينه وشماله » « 3 » .
السّادس : عبد اللّه بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أصلّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلّي ؟ فقال « 4 » : « لا ، إلّا أن تتقدّم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلّي وهي بحذاك جالسة أو قائمة » « 5 » .
السّابع : محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلّي عند الرّجل ، قال : « إذا كان بينهما حاجز فلا بأس » « 6 » .
هامش
( 1 ) . التّهذيب 2 : 374 ح 1555 ، الاستبصار 1 : 397 ح 1515 ، الوسائل 3 : 453 الباب 25 من أبواب مكان المصلّي ح 4 .
( 2 ) . ليس في الوسائل .
( 3 ) . التّهذيب 2 : 228 ح 898 ، الاحتجاج : 490 ، الوسائل 3 : 454 الباب 26 من أبواب مكان المصلّي ح 1 و 2 ، بتفاوت يسير .
( 4 ) . في المصادر : قال .
( 5 ) . التّهذيب 2 : 231 ح 909 ، الوسائل 3 : 428 الباب 5 من أبواب مكان المصلّي ح 5 .
( 6 ) . التّهذيب 2 : 379 ح 1580 ، الوسائل 3 : 431 الباب 8 من أبواب مكان المصلّي ح 2 .