الثّاني عشر : محمّد ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل ، يصلّيان جميعا ؟ فقال : « لا ، ولكن يصلّي الرجل ، فإذا فرغ صلّت المرأة » « 1 » .
الثّالث عشر : جميل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا بأس أن يصلّي الرجل بحذاء المرأة وهي تصلّي » « 2 » .
الرابع عشر : من الموثّقات ؛ يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إذا حضرت الصّلاة المكتوبة وأنا في الكعبة ، أفأصلّي فيها ؟ قال : « صلّ » « 3 » .
الخامس عشر : معمّر بن خلّاد ، عن الرضا عليه السلام ، قال : « لا بأس بالصّلاة بين المقابر ، ما لم يتّخذ القبر قبلة » « 4 » .
السّادس عشر : عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي بين القبور ، قال : « لا يجوز ذلك ، إلّا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه ، وعشرة أذرع عن يمينه ، وعشره أذرع عن يساره ، ثمّ يصلّي إن شاء » « 5 » .
هامش
( 1 ) . التّهذيب 2 : 231 ح 907 ، الوسائل 3 : 237 الباب 14 من أبواب القبلة ح 3 ، وج 3 : 433 الباب 10 من أبواب مكان المصلّي ح 1 .
( 2 ) . لم نعثر على هذا الحديث في المصادر ، وما عثرنا عليه يختلف عنه باللفظ ويتّحد معه بالمعنى ، كما في الفقيه 1 :
159 ح 749 ، الوسائل 3 : 426 الباب 4 من أبواب مكان المصلّي ح 4 ، وهو هكذا : عن جميل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي » . وأشار في الوسائل إلى أنّ الظاهر سقوط « لا » من « لا تصلّي » . ولعلّ العبارة : لا بأس أن لا تصلّي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي .
( 3 ) . التّهذيب 5 : 279 ح 955 ، الوسائل 3 : 246 الباب 17 من أبواب القبلة ح 6 .
( 4 ) . التّهذيب 2 : 228 ح 897 ، الاستبصار 1 : 397 ح 1514 ، الوسائل 3 : 453 الباب 25 من أبواب مكان المصلّي ح 3 .
( 5 ) . الكافي 3 : 390 ح 13 ، التّهذيب 2 : 227 ح 896 ، الاستبصار 1 : 367 ح 1513 ، الوسائل 3 : 454 الباب 25 من أبواب مكان المصلّي ح 5 .