الفصل الأوّل في حكم الصّلاة داخل الكعبة وبين المقابر ، وصلاة الرجل والمرأة متقاربين سبعة عشر حديثا :
الأوّل : من الصّحاح ؛ محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « لا تصلّ المكتوبة في الكعبة » « 1 » .
الثّاني : معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا يصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة » « 2 » .
الثّالث : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، أنّه سأله عن الصّلاة بين القبور ، هل تصلح ؟ قال : « لا بأس » « 3 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 391 ح 18 ، التّهذيب 2 : 376 ح 1564 ، الوسائل 3 : 245 الباب 17 من أبواب القبلة ح 1 .
( 2 ) . التّهذيب 5 : 279 ح 953 ، الاستبصار 1 : 298 ح 1101 ، الوسائل 3 : 246 الباب 17 من أبواب القبلة ح 4 و 5 ، بتفاوت . وهذه الرواية بهذا النصّ عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام . وأمّا ما عن معاوية بن عمّار فهو : « لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة » كما في التّهذيب 2 : 383 ح 1596 ، والوسائل 3 : 246 الباب 17 من أبواب القبلة ح 3 .
( 3 ) . الفقيه 1 : 158 ح 737 ، قرب الإسناد : 91 ، الوسائل 3 : 453 الباب 25 من أبواب مكان المصلّي ح 1 .