تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
الثّامن : معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سأله عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ، فقال : « إن كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها ، وهو وحده ، ولا بأس « 1 » » « 2 » . التاسع : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلّي في مسجد ، وحيطانه كواء « 3 » كلّه قبلته وجانباه ، وامرأته تصلّي حياله يراها ولا تراه ، قال : « لا بأس » « 4 » . العاشر : محمّد ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وامرأته أو بنته تصلّي بحذاه « 5 » في الزاوية الأخرى ، قال : « لا ينبغي ذلك ، فإن كان بينهما شبر أجزأه ، يعني إذا كان الرجل متقدّما للمرأة بشبر » « 6 » . الحادي عشر : زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة تصلّي عند الرجل ، فقال : « لا تصلّي المرأة بحيال الرجل ، إلّا أن يكون قدّامها ولو بصدره » « 7 » .
هامش
( 1 ) . في الفقيه لا بأس . ( 2 ) . الفقيه 1 : 159 ح 747 ، الوسائل 3 : 428 الباب 5 من أبواب مكان المصلّي ح 7 . لا يخفى أنّ قوله عليه السلام : « صلت بحذاه وحدها وهو وحده » دالّ على عدم جواز اقتدائها ، والأصحاب رضوان اللّه عليهم لم يتنبّهوا على ذلك . « منه رحمه اللّه » . ( 3 ) . في الوسائل : كوى . وكواء ، الكوّة بالضّم والفتح : النّقبة في الحائط غير نافذة ، وجمع كوّة - المفتوح - كوّات كحيّة ، وكواء أيضا مثل ظباء ، ومنه لا بأس في الصّلاة في مسجد حيطانه كواء . وجمع كوّة - المضموم - كوى بالضّمّ والقصر . ( مجمع البحرين 1 : 364 ) . ( 4 ) . التّهذيب 2 : 373 ح 1553 ، الوسائل 3 : 431 الباب 8 من أبواب مكان المصلّي ح 1 . ( 5 ) . في ج : بجانبه . ( 6 ) . التّهذيب 2 : 230 ح 905 ، الكافي 3 : 298 ح 4 ، الوسائل 3 : 427 الباب 5 من أبواب لباس المصلّي ح 1 . ( 7 ) . التّهذيب 2 : 379 ح 1581 ، الاستبصار 1 : 399 ح 1524 ، الوسائل 3 : 430 الباب 6 من أبواب مكان المصلّي ح 2 .
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 103 | الشيخ البهائي العاملي / السيد بلاسم الموسوي الحسيني