تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
والقدم ، وأنّ من لم يفهم ذلك من كلامهم لم يكن محصّلا . ثمّ حكى كلام جماعة منهم ، والحال أنّ المحصّل لو حاول فهم ذلك من كلامهم لم يجد إليه سبيلا ، ولم يقم عليه دليلا « 1 » . انتهى كلامه زيد إكرامه . ولا يخفى أنّ حاصل ما شنّعوا به على العلّامة طاب ثراه يدور على سبعة أمور : الأوّل : أنّ ما ذهب إليه مخالف لما أجمع عليه أصحابنا ، بل لما أجمع عليه الأمّة من الخاصّة والعامّة ، وهذا من أقبح التشنيعات . الثّاني : أنّه مخالف للأخبار « 2 » الصّريحة . الثّالث : أنّه مخالف لكلام أهل اللغة ؛ إذ لم يقل أحد منهم إنّ المفصل كعب . الرّابع : أنّه مخالف للاشتقاق من « كعب » إذا ارتفع . الخامس : أنّه زعم أنّ عبارات الأصحاب تنطبق على ما ادّعاه ، مع أنّها ناطقة بما يخالف دعواه ، غير قابلة للتأويل . السّادس : أنّ الكعب في ظهر القدم ، والمفصل الّذي ادعي أنّه الكعب ليس في ظهر القدم . السّابع : أنّ قوله بوجوب استيعاب ظهر القدم بالمسح مخالف للنصّ والإجماع ، فكيف جعله دليلا على وجوب إيصال المسح إلى المفصل ؟ والجواب عن الأوّل : أنّ إجماع أصحابنا رضي اللّه عنهم إن تحقّق فإنّما تحقّق على أن الكعب عظم نأت في ظهر القدم عند معقد الشّراك . والعلّامة طاب ثراه قائل به ومصرّح بذلك في كتبه ، كما تلوناه عليك قبيل هذا ،
هامش
( 1 ) . روض الجنان : 36 . ( 2 ) . في ح : خالفه الأخبار .