تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
نعم تطبيق عبارة المفيد على ذلك محتاج إلى ضرب من التأويل ، كما مرّ . وعن السّادس : بما مرّ في الجواب عن الثّاني . وعن السّابع : أنّ المخالف للنصّ والإجماع إنّما هو القول بوجوب استيعاب كلّ ظهر القدم طولا وعرضا ، والعلّامة غير قائل به ، بل نقل الإجماع على خلافه . قال في المنتهى : لا يجب استيعاب الرّجلين بالمسح ، بل الواجب من رؤوس الأصابع إلى الكعب ، ولو بإصبع واحدة ، وهو مذهب علمائنا أجمع « 1 » . وإنّما قال طاب ثراه بوجوب الاستيعاب الطّولي ، أعني « 2 » إيصال « 3 » خطّ المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعب ، على أن يكون الكعب داخلا في الممسوح . وهذا ممّا لم ينعقد إجماع على خلافه ، وإنّما أطنبنا الكلام في هذا المقام ؛ لأنّه بذلك حقيق ، ومن اللّه الإعانة والتوفيق .
هامش
( 1 ) . المنتهى 2 : 69 . ( 2 ) . في ح : يعني . ( 3 ) . في حاشية ح : اتّصال .
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 100 | الشيخ البهائي العاملي / السيد بلاسم الموسوي الحسيني