تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
ثمّ يضرب مخرج أحد الكسرين في مخرج الآخر ، ويحفظ الحاصل أيضا . ثمّ تقسّم الحاصل الأوّل على الحاصل الثّاني إن لم يكن أقلّ منه ، وتنسبه منه إن كان أقلّ ، فما صار فهو المطلوب . فلو كان الطّول ثلاثة أشبار ونصفا ، والعرض شبرين وثلاثة أرباع ، والعمق أربعة أشبار وربعا ، فالحاصل من ضرب مجنّس الطّول في مجنّس العرض سبعة وسبعون . ومن ضرب المخرج في المخرج ثمانية والخارج من القسمة تسعة وخمسة أثمان ، وهي : الحاصل من ضرب الطّول في العرض ، مجنّسها سبعة وسبعون ، ومجنّس العمق سبعة عشر ، ومضروب أحدهما في الآخر - وهو الحاصل الأوّل - ألف وثلاثمائة وتسعة . ومضروب المخرج في المخرج - أعني الحاصل الثّاني - اثنان وثلاثون ، والخارج من القسمة أربعون وسبعة أثمان ( وربع الثّمن ) « 1 » فهذا الماء ينقص من الكرّ بشبرين تقريبا « 2 » . وقد جرّينا في الأمثلة « 3 » على ما هو المشهور من أنّ الكرّ ما بلغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان « 4 » . وإذا كان الكسر في أحد الجانبين فقط ، فإن كان معه صحيح فاضرب مجنّس الطّرف ذي الكسر في الطّرف الصّحيح ، وإلّا فاضرب صورة الكسر في الطّرف الصّحيح ، وتقسّم الحاصل على التّقديرين على مخرج الكسر أو تنسبه منه . فلو كان الطّول اثني عشر شبرا والعرض خمسة أشبار وثلثا ، والعمق ثلاثة أرباع شبر ، فاضرب الاثني عشر في مجنّس الخمسة والثّلث ، أعني ستّة عشر ، يحصل مائة واثنان وتسعون ، فاقسمها على الثّلاثة الّتي هي المخرج ، يخرج أربعة وستّون ، تضربها في
هامش
( 1 ) . ليس في ص . ( 2 ) . تقريبا : ليس في ص ، ح . ( 3 ) . في الأمثلة : ليس في ص . ( 4 ) . في ح زيادة : شبر .
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 477 | الشيخ البهائي العاملي / السيد بلاسم الموسوي الحسيني