السّابع : محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن رجل صافح مجوسيّا ، قال : « يغسل يده ولا يتوضّأ » « 1 » .
الثّامن : إبراهيم بن أبي محمود ، قال : قلت للرضا عليه السّلام : الجارية النّصرانيّة تخدمك ، وأن تتعلم أنّها نصرانيّة لا تتوضّأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : « لا بأس ، تغسل يديها » « 2 » .
التّاسع : عليّ بن جعفر ، أنّه سأل أخاه عليه السّلام عن اليهوديّ والنصرانيّ يدخل يده في الماء ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : « لا ، إلّا أن يضطرّ إليه » « 3 » .
العاشر : إسماعيل بن جابر ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في طعام أهل الكتاب ؟ فقال : « لا تأكله » ثمّ سكت هنيئة ثمّ قال : « لا تأكله » ثمّ سكت هنيئة ، ثمّ قال : « لا تأكله ، ولا تتركه تقول إنّه حرام ، ولكن تتركه تتنزّه « 4 » عنه ، إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير » « 5 » .
الحادي عشر : من الحسان ؛ سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن سؤر اليهوديّ والنصرانيّ ، فقال : « لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الّذي يطبخون ، ولا فيآنيتهم الّتي يشربون فيها الخمر » « 6 » .
هامش
( 1 ) . التّهذيب 1 : 263 ح 765 ، الوسائل 1 : 964 الباب 11 من أبواب نواقص الوضوء ح 2 .
( 2 ) . التّهذيب 1 : 399 ح 1245 ، الوسائل 2 : 1020 الباب 14 من أبواب النّجاسات ح 11 .
( 3 ) . التّهذيب 1 : 223 ح 640 ، الوسائل 2 : 1020 الباب 14 من أبواب النّجاسات ذيل ح 9 .
( 4 ) . في الكافي : تنزّها .
( 5 ) . الكافي 6 : 264 ح 9 ، المحاسن 454 ح 377 ، التّهذيب 9 : 87 ح 368 ، الوسائل 16 : 1018 الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4 .
جملة القول حال من المستتر في تركه أي لا تتركه قائلا أنّه حرام ، وقس عليه جملة تتنزّه . « منه رحمه اللّه » .
( 6 ) . هذا الحديث لم نظفر به في المصادر كما هو في المتن ، وما ظفرنا به في الكافي 3 : 11 ح 5 ، والتّهذيب 2231 ح 638 ،