« لا بأس » حتّى انتهيت إلى الكلب ، فقال : « رجس نجس لا تتوضّأ بفضله ، وأصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ، ثمّ بالماء » « 1 » .
الرّابع : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرّجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله ، فيذكر وهو في صلاته ، كيف يصنع به ؟ قال : « إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله » ، قال : وسألته عن خنزير شرب من إناء ، كيف يصنع به ؟ قال :
« يغسل سبع مرّات » « 2 » .
الخامس : محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن آنية أهل الذّمّة والمجوس ، فقال : « لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الّذي يطبخون ، ولا في آنيتهم الّتي يشربون فيها الخمر » « 3 » .
السّادس : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام أنّه سأله عن رجل اشترى ثوبا من السّوق للّبس ، لا يدري من كان ، هل تصلح الصّلاة فيه ؟ قال : « إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّ فيه حتّى يغسله » « 4 » .
هامش
( 1 ) . التّهذيب 1 : 225 ح 646 ، الاستبصار 1 : 19 ح 40 ، الوسائل 1 : 163 الباب 1 من أبواب الأسئار ح 4 ، وصدره وج 2 : 1014 الباب 11 من أبواب النّجاسات ح 1 ، وذيله في ص 1019 الباب 70 من أبواب النّجاسات ح 1 .
( 2 ) . التّهذيب 1 : 261 ح 760 ، الكافي 3 : 61 ح 6 ، مسائل عليّ بن جعفر : 348 ح 858 وص 213 ح 461 ، الوسائل 2 : 1017 الباب 13 من أبواب النّجاسات ح 1 ، وورد ذيله في ص 162 الباب 1 من أبواب الأسئار ح 2 ، بتفاوت يسير .
( 3 ) . الكافي 6 : 264 ح 5 ، التّهذيب 9 : 88 ح 372 ، المحاسن : 454 ح 376 ، الوسائل 2 : 1018 الباب 14 من أبواب النّجاسات ح 1 وج 16 : الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 3 .
( 4 ) . التّهذيب 1 : 263 ذ . ح 766 ، الوسائل 2 : 1020 الباب 14 من أبواب النّجاسات ذيل ح 10 .