تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
فأقرّ به ، أو إحدى تلك العبارات ، والخلاف في إطلاقها وتقييدها كما عرفت . الثّالث « 1 » : الإجازة ، والأكثر على قبولها ، ويجوز مشافهة وكتابة ، ولغير المميّز ، وهي إمّا لمعيّن بمعيّن أو بغيره « 2 » ، أو لغيره به أو بغيره ، وأوّل هذه الأربعة أعلاها ، بل منع بعضهم ما عداها ، ويقول : أجازني رواية كذا ، أو إحدى تلك العبارات مقيّدة « 3 » ب « إجازة » على قول . الرّابع « 4 » : المناولة « 5 » ، بأن يناوله الشّيخ أصله ، ويقول : هذا سماعي ، مقتصرا عليه من دون أجزتك ونحوه . وفيها خلاف ، وقبولها غير بعيد مع قيام القرينة على قصد الإجازة ، فيقول : حدّثنا مناولة ، وما أشبه ذلك . أمّا « 6 » المقترنة بها لفظا فهي أعلى أنواعها . الخامس « 7 » : الكتابة ، بأن يكتب له مرويّة بخطّه ، أو يأمر بها له ، فيقول : كتب إليّ ، أو حدّثنا مكاتبة على قول . السّادس « 8 » : الإعلام ، بأن يعلمه أنّ هذا مرويّه ، مقتصرا عليه من دون مناولة ، ولا إجازة . والكلام في هذا وسابقه كالمناولة ، فيقول : أعلمنا « 9 » ونحوه .
هامش
( 1 ) . في ح : ثالثها . ( 2 ) . في ح : غيره . ( 3 ) . في ح : المقيّدة . ( 4 ) . في ح : رابعها . ( 5 ) . المناولة : أن يدفع المحدّث لتلميذه أصلا قرئ عليه ، ويأذن له في نقله . « منه رحمه اللّه » . ( 6 ) . في ط زيادة : المناولة . ( 7 ) . في ح : خامسها . ( 8 ) . في ح : سادسها . ( 9 ) . في ح : أعلمناه .
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 27 | الشيخ البهائي العاملي / السيد بلاسم الموسوي الحسيني