فأقرّ به ، أو إحدى تلك العبارات ، والخلاف في إطلاقها وتقييدها كما عرفت .
الثّالث « 1 » : الإجازة ، والأكثر على قبولها ، ويجوز مشافهة وكتابة ، ولغير المميّز ، وهي إمّا لمعيّن بمعيّن أو بغيره « 2 » ، أو لغيره به أو بغيره ، وأوّل هذه الأربعة أعلاها ، بل منع بعضهم ما عداها ، ويقول : أجازني رواية كذا ، أو إحدى تلك العبارات مقيّدة « 3 » ب « إجازة » على قول .
الرّابع « 4 » : المناولة « 5 » ، بأن يناوله الشّيخ أصله ، ويقول : هذا سماعي ، مقتصرا عليه من دون أجزتك ونحوه .
وفيها خلاف ، وقبولها غير بعيد مع قيام القرينة على قصد الإجازة ، فيقول : حدّثنا مناولة ، وما أشبه ذلك . أمّا « 6 » المقترنة بها لفظا فهي أعلى أنواعها .
الخامس « 7 » : الكتابة ، بأن يكتب له مرويّة بخطّه ، أو يأمر بها له ، فيقول : كتب إليّ ، أو حدّثنا مكاتبة على قول .
السّادس « 8 » : الإعلام ، بأن يعلمه أنّ هذا مرويّه ، مقتصرا عليه من دون مناولة ، ولا إجازة . والكلام في هذا وسابقه كالمناولة ، فيقول : أعلمنا « 9 » ونحوه .
هامش
( 1 ) . في ح : ثالثها .
( 2 ) . في ح : غيره .
( 3 ) . في ح : المقيّدة .
( 4 ) . في ح : رابعها .
( 5 ) . المناولة : أن يدفع المحدّث لتلميذه أصلا قرئ عليه ، ويأذن له في نقله . « منه رحمه اللّه » .
( 6 ) . في ط زيادة : المناولة .
( 7 ) . في ح : خامسها .
( 8 ) . في ح : سادسها .
( 9 ) . في ح : أعلمناه .