تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
يعتمد المراسيل . وأمّا نحو : يعرف حديثه وينكر ، ليس بنقيّ الحديث وأمثال ذلك ، ففي كونه جرحا تأمّل . ورواية من اتّصف بفسق بعد صلاح أو بالعكس ، لا تعتبر حتّى يعلم أو يظنّ صلاحه وقت الأداء ، أمّا وقت التّحمّل فلا .

الفصل الخامس « 1 » : أنحاء تحمّل الحديث سبعة

الأوّل « 2 » : السّماع من الشّيخ ، وهو أعلاها ، فيقول المتحمّل : سمعت فلانا ، أو حدّثنا أو أخبرنا أو نبّأنا . الثّاني « 3 » : القراءة عليه ، ويسمّى العرض ، وشرطه حفظ الشّيخ ، أو كون الأصل المصحّح « 4 » بيده أو يد ثقة ، فيقول : قرأت عليه فأقرّ به . ويجوز إحدى تلك العبارات مقيّدة ب « قراءة عليه » على قول ، ومطلقة مطلقا « 5 » على آخر ، وفي غير الأولى « 6 » على ثالث . وفي حكم القراءة عليه السّماع حال قراءة الغير ، فيقول : قرئ عليه وأنا أسمع « 7 »
هامش
( 1 ) . في ص ، ط ، ن : فصل بدل الفصل الخامس . ( 2 ) . في ح ، ن : أوّلها . ( 3 ) . في ح : ثانيها . ( 4 ) . في ح : الصّحيح . ( 5 ) . مطلقا : ليس في ص ، ط . ( 6 ) . في ص : الأوّل . المراد : الشّرط الأول ، وهو حفظ الشّيخ . ( 7 ) . في ح زيادة : منه .