السّادس : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرّجل « 1 » ، هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتّى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ قال : « إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك » « 2 » .
السّابع : إبراهيم بن عمر اليمانيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّ عليا عليه السّلام لم ير بأسا بأن يغسل الجنب رأسه غدوة ، « 3 » سائر جسده عند الصّلاة » « 4 » .
الثامن : محمّد بن مسلم ، قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فسطاطه ، وهو يكلّم امرأة فأبطأت عليه ، فقال : أدنه ، هذه أمّ إسماعيل جئت « 5 » ، وأنا أزعم أنّ هذا المكان الّذي أحبط اللّه فيه حجّها عام أوّل ، كنت أردت الإحرام ، فقلت : ضعوا لي الماء في الخباء ، فذهبت الجارية بالماء ، فوضعته فاستخففتها ، فأصبت منها ، فقلت : اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك ، فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك ، فدخلت فسطاط مولاتها ، فذهبت تتناول منه شيئا فمسّت مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء ، فحلقت رأسها ، وضربتها ، فقلت لها : هذا المكان الّذي أحبط اللّه فيه حجّك » « 6 » .
هامش
أبواب الجنابة ح 12 ، بتفاوت . ذهب ابن الجنيد إلى أنّه يستحبّ للمغتسل ارتماسا تثليث الارتماس ، وليس في هذا الحديث ما ينافيه إذ لا كلام في اجزاء الواحدة ، « منه رحمه اللّه » .
( 1 ) . في المصادر زيادة : يجنب .
( 2 ) . التّهذيب 1 : 149 ح 424 ، الاستبصار 1 : 125 ح 425 ، الوسائل 1 : 504 الباب 26 من أبواب الجنابة ح 10 ، بتفاوت .
( 3 ) . في المصادر زيادة : يغسل .
( 4 ) . الكافي 3 : 44 ح 8 ، التّهذيب 1 : 134 ح 372 ، الوسائل 1 : 509 الباب 29 من أبواب الجنابة ح 3 .
( 5 ) . في المصادر : جاءت .
( 6 ) . التّهذيب 1 : 134 ح 371 ، الاستبصار 1 : 124 ح 423 ، الوسائل 1 : 508 الباب 29 من أبواب الجنابة ح 1 .