إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير ، كراهيّة أن ينضح عليه البول » « 1 » .
الثّالث عشر : عبد اللّه بن المغيرة ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : قلت له : للاستنجاء حدّ ؟ قال : « لا ، حتّى ينقى ما ثمّة » ، قلت : إنّه « 2 » ينقى ما ثمّة ويبقى الرّيح ؟ قال :
« الرّيح لا ينظر إليها » « 3 » .
الرّابع عشر : محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل بال ولم يكن معه ماء ، قال : « يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ، ولكنه من الحبائل » « 4 »
الخامس عشر : من الموثّقات ؛ يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
الوضوء الّذي قد افترضه اللّه على العباد ، لمن جاء من الغائط أو بال ؟ قال : « يغسل ذكره ، ويذهب الغائط ، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين » « 5 » ، وقد مرّ هذا الحديث في الفصل السّابع .
السّادس عشر : عمّار السّاباطي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرّجل إذا أراد أن يستنجي بأيّما « 6 » يبدأ : بالمقعدة أو بالإحليل ؟ فقال : « بالمقعدة ، ثمّ بالأحليل » « 7 » .
هامش
( 1 ) . التّهذيب 1 : 33 ح 87 ، الفقيه 1 : 16 ح 3 ، الوسائل 1 : 238 الباب 22 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 .
( 2 ) . في التّهذيب : فإنه .
( 3 ) . الكافي 3 : 17 ح 9 ، التّهذيب 1 : 28 ح 75 ، الوسائل 1 : 227 الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 . وأورده في ، صدر الحديث 6 من الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة أيضا ، بتفاوت يسير .
( 4 ) . الكافي 3 : 19 ح 1 ، التّهذيب 1 : 28 ح 71 ، وص 356 ح 1063 ، الاستبصار 1 : 49 ح 137 ، الوسائل 1 : 225 الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 ، بتفاوت يسير .
( 5 ) . التّهذيب 1 : 47 ح 137 ، الوسائل 1 : 223 ح 5 الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 .
( 6 ) . في الوسائل بالماء .
( 7 ) . الكافي 3 : 17 ح 4 ، التّهذيب 1 : 29 ح 76 ، الوسائل 1 : 227 الباب 14 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .