الثّالث : محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام أنّه سمعه يقول :
« من بال حذاء القبلة ، ثمّ ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة ، وتعظيما لها ، لم يقم من مقعده ذلك حتّى يغفر له » « 1 » .
الرّابع : عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التسبيح في المخرج ، وقراءة القرآن ، قال : « لم يرخّص في الكنيف في أكثر من آية الكرسيّ ، وحمد اللّه أو آية » « 2 » .
الخامس : محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « يا محمّد لا تدع ذكر اللّه على كلّ حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر اللّه عزّ وجلّ ، وقل كما يقول » « 3 » .
السّادس : داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول ، قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسّع اللّه عليكم بأوسع ما بين « 4 » السّماء والأرض ، وجعل لكم الماء طهورا ، فانظروا كيف تكونون » « 5 » .
السّابع : زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا صلاة إلّا بطهور ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السّنة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وأمّا
هامش
( 1 ) . التّهذيب 1 : 26 ح 66 وص 352 ح 1043 ، الاستبصار 1 : 47 ح 132 ، المحاسن : 54 ح 82 ، الوسائل 1 : 213 الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 7 ، بتفاوت .
( 2 ) . التّهذيب 1 : 352 ح 1042 ، الفقيه 1 : 19 ح 57 ، الوسائل 1 : 220 الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة ح 7 ، بتفاوت يسير .
( 3 ) . الفقيه 1 : 187 ح 30 ، العلل : 284 ح 2 ، الوسائل 1 : 221 الباب 8 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ، وأورده في ح 2 من الباب 45 من أبواب الأذان والإقامة . بتفاوت .
( 4 ) . في ح ، ص ، ج : من بدل ما .
( 5 ) . والتّهذيب 1 : 356 ح 1064 ، الفقيه 1 : 9 ح 13 ، الوسائل 1 : 247 الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 .