تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
والحديث الثّالث لا يستفاد منه تحريم استقبال القبلة للمتخلّي ؛ إذ لا دلالة في حصول الثّواب بالانحراف عنها على وجوبه ، ولم أظفر في هذا الباب بخبر معتبر السّند سواه . نعم ، هنا أخبار ضعيفة ربّما ينجبر ضعفها باشتهار العمل بمضمونها بين الأصحاب ، كما رواه عيسى بن عبد اللّه الهاشمي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ، ولا تستدبرها ، ولكن شرّقوا أو غرّبوا » « 1 » . وكما تضمّنته مرفوعة عبد الحميد ، قال : « 2 » سئل الحسن بن عليّ عليهما السّلام : ما حدّ الغائط ؟ قال : « لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها » « 3 » . وكما رواه عليّ بن إبراهيم مرفوعا ، أنّ أبا حنيفة خرج من عند أبي عبد اللّه عليه السّلام وأبو الحسن عليه السّلام قائم ، وهو غلام ، فقال له أبو حنيفة : يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال : « اجتنب أفنية المساجد ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثّمار ، ومنازل النزّال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ، ثمّ ارفع ثوبك وضع حيث شئت » « 4 » . وذهب ابن الجنيد إلى استحباب تجنب استقبال القبلة بالغائط « 5 » ، ولم يتعرّض للاستدبار .
هامش
( 1 ) . التّهذيب 1 : 25 ح 64 ، الاستبصار 1 : 47 ح 130 ، الوسائل 1 : 213 الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 . وفيها : عن عليّ عليه السّلام . ( 2 ) . في ح زيادة : و . ( 3 ) . التّهذيب 1 : 26 ح 65 وص 33 ح 88 ، الاستبصار 1 : 47 ح 131 ، الوسائل 1 : 213 الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 6 . ( 4 ) . الكافي 3 : 16 ح 5 ، التّهذيب 1 : 30 ح 79 ، الوسائل 1 : 1 : 212 الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ، وص 228 الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 . ( 5 ) . نقله عنه المحقّق في المعتبر 1 : 122 .