وما تضمّنه الحديث العاشر من عدم النّقض بالقهقهة ، هو المعروف بين علمائنا .
وقال ابن الجنيد : من قهقه في صلاته متعمّدا لنظر أو سماع ما أضحكه قطع صلاته ، وأعاد الوضوء « 1 » .
واحتجّ برواية سماعة ، وهي ضعيفة « 2 » لا تنهض بمعارضة « 3 » - « 4 » الأخبار « 5 » الصّحيحة ، واللّه أعلم بحقائق الأمور .
هامش
( 1 ) . نقله عنه المحقّق في المعتبر 1 : 116 ، والعلّامة في المنتهى 1 : 221 ، والمختلف 1 : 93 .
( 2 ) . وحملها على الاستحباب ممكن أيضا . « منه رحمه اللّه » .
( 3 ) . في م : لمعارضته .
( 4 ) . فقد ذهب إلى أنّ قبلة من يحرم تقبيله إذا كانت بشهوة نقضت ، وإن الأحوط في قبلة من يحلّ تقبيله إعادة الوضوء . « منه رحمه اللّه » .
( 5 ) . الأخبار : ليس في ص .