تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
على التجوّز . ولعلّ المراد ممّا تضمّنه الحديث الثّاني من أنّ « المؤمن لا ينجّسه شيء » أنّ أعضاءه لا تنجس « 1 » بشيء من الأحداث ، نجاسة خبثية ، حتّى يحتاج في إزالتها إلى صبّ ماء زائد على ما يشبه الدهن ، كما هو الواقع في أغلب النّجاسات الخبثية « 2 » . والسّوار - بكسر السّين - والدّملج - بالدّال المهملة واللام المضمومتين وآخره جيم - : شيء كالحلقة يتّخذ من الفلزّات وغيرها ، تلبسه النّساء في سواعدهنّ ، وربّما يفرّق بينهما بأنّ الدّملج حلقه تامّة ، بخلاف السّوار . والكسير في الحديث الرّابع : فعيل بمعنى المفعول . والجبيرة : الخرقة مع العيدان الّتي تشدّ على العظام المكسورة . والفقهاء يطلقونها على ما يشدّ به القروح والجروح أيضا ، ويساوون « 3 » بينهما في الأحكام . والغسل - بكسر الغين - في قوله عليه السّلام : « يغسل ما وصل إليه الغسل » : الماء الّذي يغتسل به ، وربّما جاء فيه الضمّ أيضا . وقوله عليه السّلام : « ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله » « 4 » ربّما يعطي بظاهره عدم وجوب المسح على الجبيرة . والمعروف بين فقهائنا رضوان اللّه عليهم وجوب المسح عليها ، كما يدلّ عليه الحديث الثّاني عشر . وهل يجب استيعابها بالمسح ؟ الظّاهر ذلك ؛ لوجوب استيعاب الأصل ، وإن كان
هامش
( 1 ) . في ح : لا يتنجّس ، وفي ص : لا ينجس . ( 2 ) . ج وحاشية ب : الحدثيّة . ( 3 ) . في حاشية ح : يسوّون . ( 4 ) . في س ، ح : وربّما .