إذا توضّأت أو اغتسلت ؟ قال : « تحرّكه حتّى يدخل الماء تحته ، أو تنزعه » « 1 » .
الرّابع : عبد الرّحمن بن الحجّاج ، قال : سألت ( أبا إبراهيم ) « 2 » عليه السّلام عن الكسير تكون عليه الجبائر ، أو تكون به الجراحة ، كيف يصنع بالوضوء ، وغسل الجنابة ، وغسل الجمعة ؟ قال : « يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ، ولا يعبث بجراحته » « 3 » .
الخامس : عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يخضب رأسه بالحنّاء ، ثمّ يبدو له في الوضوء ، قال : « يمسح فوق الحنّاء » « 4 » .
السادس : الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل « 5 » : كم يفرغ الرّجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال : « واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة » « 6 » .
السّابع : زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم اللّه وباللّه ، اللّهم اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين ، وإذا فرغت فقل : الحمد للّه ربّ العالمين » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 44 ح 6 ، التّهذيب 1 : 85 ح 222 ، قرب الإسناد : 83 ، الوسائل 1 : 329 الباب 41 من أبواب الوضوء ، صدر ح 1
( 2 ) . في المصادر : أبا الحسن الرضا عليه السّلام .
( 3 ) . التّهذيب 1 : 362 ح 1094 ، الاستبصار 1 : 77 ح 238 ، الكافي 3 : 32 ح 1 ، الوسائل 1 : 326 الباب 39 من أبواب الوضوء ح 1 .
( 4 ) . التّهذيب 1 : 359 ح 1079 ، الاستبصار 1 : 75 ج 232 ، الوسائل 1 : 320 الباب 37 من أبواب الوضوء ح 3 .
( 5 ) . في الوسائل : قال : سألته عن الوضوء .
( 6 ) . التّهذيب 1 : 36 ح 96 ، الاستبصار 1 : 50 ح 141 ، الكافي 3 : 12 ح 5 ، الوسائل 1 : 301 الباب 27 من أبواب الوضوء ح 1 ، بتفاوت .
( 7 ) . التّهذيب 1 : 76 ح 192 ، الوسائل 1 : 298 الباب 26 من أبواب الوضوء ح 2 ، بتفاوت يسير .