تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

الفصل الثّامن في نبذة من الأحكام المتعلّقة بالوضوء ، وشرذمة من مستحبّاته

اثنا عشر حديثا : الأوّل : من الصّحاح ، زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الوضوء ، قال : « إذا مسّ جلدك الماء فحسبك » « 1 » . الثّاني : زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إنّما الوضوء حدّ من حدود اللّه ، ليعلم من يطيعه ومن يعصيه ، وأنّ المؤمن لا ينجّسه شيء ، إنّما يكفيه مثل الدهن » « 2 » . الثّالث : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المرأة عليها السّوار والدّملج في بعض ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحتها « 3 » أم لا ، كيف تصنع
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 22 ح 7 ، الوسائل 1 : 341 الباب 52 من أبواب الوضوء ح 3 ، ومثله في التّهذيب 137 : 1 ح 381 ، والاستبصار 1 : 123 ح 417 ، بتفاوت يسير . ( 2 ) . الكافي 3 : 21 ح 2 ، الفقيه 1 : 25 ح 78 ، الوسائل 1 : 308 الباب 31 من أبواب الوضوء ح 12 ، وص 340 الباب 52 من أبواب الوضوء إيضاح 1 . طريق الحديث الثاني في التّهذيب حسن ، وفي الكافي صحيح على ما حققته في محلّه . « منه رحمه اللّه » . ( 3 ) . في المصادر : تحته .