وقيل : مأخوذ اليمين بمعنى الجارحة المخصوصة ، لأنّهم كانوا عند الحلف يضربون أيمانهم بيمين المحلوف له . وهذه الوجوه الثلاثة ذكرها أبو علي الطبرسي رحمه اللّه في تفسيره مجمع « 1 » البيان « 2 » .
لولد مع والده : سواء كان الولد ذكرا أو أنثى ، وسواء كان الوالد حرّا أو عبدا .
أمّا لو كان كافرا فهل هو في ذلك كالمسلم ؟ لا يحضرني فيه تصريح لعلمائنا . واطلاق الحديث يشمله . ويمكن إخراجه « 3 » رفع السبيل .
ولا للمملوك مع مولاه : سواء تعدّد المولى أو لا . والظاهر أنّ المتحرّر بعضه كذلك .
ولا للمرأة مع زوجها : وهل المتمتع بها كذلك ؟ لم أجد لأحد من علمائنا فيه تصريحا . والمطلّقة رجعيّا زوجة .
وهل يشترط في الزوج البلوغ ؟ ظاهر الحديث العموم وللنظر فيه مجال . ولم أظفر للأصحاب فيه بكلام .
ولا نذر في معصية : النذر لغة : الوعد ، وشرعا : التزام بفعل أو ترك ، يقول للّه عليّ متقرّبا . والماضي منه مفتوح العين ، ويجوز في مضارعه ضمّها وكسرها .
ولا يمين في قطيعة : أي قطيعة الرحم كأن يحلف أن لا يكلّم أباه مثلا .
ويمكن أن يكون صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أراد بالقطيعة ما يشمل قطيعة الأخ في الدين أيضا .
هامش
( 1 ) ( ع ) : تفسيره الموسوم بمجمع البيان .
( 2 ) مجمع البيان : ج 1 - 2 ص 321 في تفسير الآية ( 224 ) من سورة البقرة .
( 3 ) ( ل ) : بأنّه هو .