وبالسند المتصل إلى الشيخ الجليل شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي ، عن الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن الشيخ الأجلّ ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، عن الإمام أبي عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام قال :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا يمين لولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة « 1 » .
بيان ما لعلّه يحتاج إلى البيان في هذا الحديث
[ - معنى اليمين ]
لا يمين : اليمين : القسم .
قيل : مأخوذ اليمين بمعنى القوّة ، لأنّ الشخص يتقوّى به على فعل ما يحلف على فعله وترك ما يحلف على تركه .
وقيل : مأخوذ من اليمن بمعنى البركة لحصول التبرّك بذكر اللّه تعالى .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 285 ح 42 .