المال أو الزيادة في الحول كلّه وبلوغ قيمته بأحد النقدين النصاب وفي الخيل الإناث بشرط الحول والسوم فيخرج عن كل عتيق دينار ان ومن البرزون دينار والنيّة اخرج هذا القدر زكاة عن كذا لندبه قربة للّه ونية الصدقة المندوبة أتصدق بهذا الندبة قربة للّه ومستحق الزّكوة الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل اللّه وابن السبيل بشرط ان لا يكونوا هاشميّين إذا كان المعطى من غيرهم فيجوز لهم الاخذ مع عدم حصول كفايتهم من الخمس في الواجبة لا المندوبة فيجوز مطلقا وبشرط الايمان الّا في المؤلفة ويجب زكاة الفطر عند هلال شوال إلى قبل صلاة العيد ويقضى لو فاتت عنه وعن كل من يعوله فرضا وتبرّعا والضيف والمملوك والزّوجة إذا لم يعلمها أحد غيره عن كلّ واحد تسعة أرطال بالعراقي من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزّبيب أو الأرز أو الاقط ومن اللبن يجزى أربعة أرطال بالعراقي ونية قضائها اخرج هذا القدر قضاء عن زكاة الفطر لوجوبه قربة إلى اللّه ونية النيّابة في الزكاة اخرج هذا بالوكالة عن فلان من زكاة الفطر عن موكلى لوجوبه قربة للّه
كتاب الخمس
انما يجب الخمس في سبعة أشياء الأول غنائم دار الحرب وان قلّت الثاني المعادن جامدة ومنطبعة الثالث الكنز ويشترط فيها النصاب وهي عشرون دينارا بعد اخراج المؤن كالحفر والسبك وغيرها الرابع ما يخرج من البحر كالجواهر واللألى بشرط بلوغ قيمته دينارا الخامس أرباح التجارات والصّناعات والزراعات يخرج الخمس من الفاضل بعد مؤنة سنة له ولعياله الواجبي النفقة السّادس ارض الذمي إذا اشتراها من مسلم السابع الحرام الممتزج بالحلال المجهول قدره ومالكه ونيته اخرج هذا القدر من الخمس الواجب لوجوبه على قربة للّه وينقسم الخمس ستّة اقسام سهم للّه وسهم لرسول اللّه وسهم لذي القربى وهذه الثلاثة للامام عليه السّلام يتولّى امرها الحاكم ونية اخراجها ادفع هذا من حصة الإمام لوجوبه قربة للّه ثم يدفعه إلى الحاكم ومع التعذر يعزله فيقول اعزل من حصة الإمام من الخمس الواجب لوجوبه قربة للّه وسهم ليتامى بني هاشم وسهم لمساكينهم وسهم لابناء سبيلهم وهم الان أولاد أبى طالب والعباس والحارث وأبى لهب بشرط الايمان
كتاب الصّوم
وهو توطين النفس على الكف عن