تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
خيرة في عافية ماة مرّة ثم يجلس فيقول اللّهمّ خر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية ثمّ يشوش الرقاع ويخرج واحدة فواحدة فان اخرج ثلثا متواليات افعل فليفعل وان اخرج ثلثا متواليات لا تفعل فليترك وان خرجت واحدة افعل والأخرى لا تفعل فليخرج من الرقاع إلى خمس ويعمل على الأكثر ونيّتها اصلى ركعتي صلاة الاستخارة لندبها قربة إلى اللّه وصلاة الاحرام ستّ ركعات كل ركعتين بتشهد وتسليم ونيتها اصلى الاحرام أو ركعتين من صلاة الاحرام لندبها قربة إلى اللّه ويبطل الصلاة ما يبطل الطهارة والكلام بحرفين عمدا والفعل الكثير الخارج من افعال الصّلوة الاستدبار والتكفير وهو وضع اليمين على الشمال وقول امين اخر الحمد

كتاب الزكاة

وانما تجب في تسعة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب ويتعلّق الزكاة عند بدو صلاحها والاخراج واعتبار النّصاب بعد الجفاف حالة كونها تمرا أو زبيبا وفي الغلّة بعد التّصفية من التبن والقشر وانما تجب بعد المؤنة وهي العشر ان سقى سيحا ونصف العشر ان سقى بالغرب والدّوالى والذهب والفضة بشرط النصاب وهي في الذهب عشرون دينارا وفيه دينار ثم أربعة دنانير وفيها قيراطان وفي الفضة مأتا درهم وفيها خمسة دراهم ثم أربعون درهما وفيها درهم والحول وهي أحد عشر شهرا ودخول الثاني عشر وكونهما منقوشين بسّكة المعاملة وفي الإبل بشرط النصاب وهو خمس في كلّ خمس شاة ثم ستّ وعشرون وفيها بنت مخاض ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون ثم ستّ وأربعون وفيها حقّة ثم احدى وستّون وفيها جذعة ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون ثم احدى وتسعون وفيها حقتان ثم مأة واحدى وعشرون ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون والسّوم طول الحول وان لا يكون عوامل والبقر ولها نصابان ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة وأربعون وفيه مسّنة بالشروط المذكورة وفي الغنم ولها خمس نصب أربعون وفيه شاة ثم مأة واحدى وعشرون وفيه شاتان ثم مأتان وواحدة وفيه ثلث شياه ثم ثلث مأة وواحدة فيه اربع شياه ثم أربعمائة فيؤخذ من كلّ مأة شاة بالغا ما بلغ بشرط الحول والسّوم طوله والنّية في ذلك كلّه اخرج هذا القدر عن الزكاة الواجبة علىّ في كذا لوجوبها قربة للّه ويستحبّ في ما ينبت الأرض من الحبوب غير الأربعة بالشرايط المعتبرة في الأربعة في مال التجارة بشرط الحول وان يطلب برأس