تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
ثلاثة أنفس عمار بن ياسر على صلاتهم أمير وابن مسعود قاضيا وواليا على بيت المال وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض قال أبو عبيدة فبلغ مساحتها ستة وثلاثون الف الف جريب فضرب على كل جريب نخل عشرة دراهم وعلى الكرم ثمانية دراهم وعلى جريب الشجر والرطبة ستة دراهم وعلى الحنطة أربعة دراهم وعلى الشعير درهمين ثم كتب إلى عمر فأمضاه وكان ارتفاعها ماة وستين الف ألف درهم ولما انتهى الامر إلى أمير المؤمنين عليه السّلام امضى ذلك ورجع ارتفاعها في زمن الحجاج إلى ثمانية عشر الف ألف درهم قال الشيخ والّذى تقتضيه المذهب ان هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأربابه وأربعة الأخماس الباقية للباقين للمسلمين قاطبة لا يصح التصرف فيه ببيع ولا هبة ولا إجارة ولا ارث ولا يصح ان تبنى دورا ومنازل ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرّف الّتى يتبع الملك ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرف باطلا وهو باق على الأصل قال وعلى الرّواية التي رواها أصحابنا ان كل عسكر أو فرقة غزت بغير اذن الامام يكون تلك الغنيمة للامام خاصة يكون هذه الأرضون وغيرها ممّا فتحت بعد الرسول عليه السّلام الّا ما فتح في أيام أمير المؤمنين عليه السّلام ان صحّ شيء من ذلك يكون للامام خاصّة ويكون من جملة الأنفال التي له خاصّة لا شركة فيها غيره إلى هنا فتفطّن أيها المنصف هل حكم بأنها فتحت عنوة في كلامه هذا أو احترز عنه بقوله المفتوحة من الفرس التي فتحها عمر ثم حكى قول الشيخ ولم يتعرض له مع أنه صرّح في باب الخمس بحكم المفتوحة عنوة ولم يذكره هنا الّا قولا وهذا بعينه هو كلامه في المنتهى من غير فرق وتوهم الفرق بقوله في المنتهى فتحت عنوة من فتحها عمر في غاية الضعف بعد ما ذكرناه فأين الدلالة من كلام العلامة فضلا عن كلام جميع الأصحاب واللّه يهدى إلى طريق الصواب واعلم أن في عبارة الشيخ والعلامة دلالة على أن عليّا عليه السّلام ما امضى ما فعله عمر الّا تقية والظاهر أنه لكونها من الأنفال لانّها غنيمة من غزا بغير اذنه قوله انّ الرّواية التي أشار إليها الشيخ ضعيفة الاسناد أقول هذا لا يحتاج إلى رد بعد ما أثبتناه وحققناه من أنها معتضدة بعمل الأصحاب مشهورة الفتوى منهم بل مضمونها في الحقيقة اجماع وقد تقدم فلا بعيده والمؤلف قال سابقا ومضمون هذه الرواية مشهور بين الأصحاب مع