تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ

[ الفائدة الخامسة : في الحيل الشرعية وضابطها وصورها ]

الخامسة الحيل الشرعيّة على اقسام منها ما لا ينافي الأمانة ومنها ما ينافيها ولهما ضابط هو ان ما اخلّ بالمطلوب الشرعي النّاشى عن حكمة ربانيّة بها يتم صلاح النوع وأحوال معاشهم فلا شكّ في كونه منافيا للأمانة وما ليس كذلك لا ينافيها لكن منه ما يكون التنزه عنه أولى ومنه ما لا يوصف بذلك ولنفرض صورا يتضح للنّاظر بها جليّة الحال

[ * الصورة الأولى : في الربا ]

الأولى إذا باع الانسان موزونا أو مكيلا بمثله جنسا متفاضلا فهو ربى فجاز ان يتحيّل بما يخرجه عن الرّبا اما بضم غير الجنس اليه أو غير ذلك من الصّور المذكورة شرعا وهذا غير مناف للحكمة بل موافق لها وليس تركه أولى وذلك لانّ تحريم الربا امر تعبّدى لا يتعلّق بمصلحة المتعاوضين أصلا بل مصلحتهما نظرا إلى عمل المعاش في جعل التعارض تابعا لتراضيهما ومن ثم أجاب تعالى المنكرين حيث قال حكاية عنهم ذلك بأنهم قالوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا
بقوله
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا
فغرض الشارع يتم بالتخلص منه باىّ وجه اتفق إذ لا غرض له منوطا الّا بعدم التفاضل مع التساوي ومثل هذه الجيلة لاسقاط الشفعة فان الأمثل ان نزع المال من المالك لا يكون الّا عن رضاه خرج منه ما كلّف به الشارع عند وقوع البيع دون ساير العقود في الأراضي التي يمكن قسمتها من ثبوت حق الشريك وهو الاخذ بالشفعة وليس يلازم على المشترى ان يوقع البيع ليشفع منه بل له ان يوقع الصّلح ليسلم من التكليف بالحكم الشرعي والحق تعالى انّما أوجب حكم الشفعة مع البيع ولم يوجب البيع

[ * الصورة الثانية : في الحاجة بان يهب ما له لقريب ليصبح محتاجا ]

الثانية إذا دفع إلى فقيه ما لا ليصرفه على المحاويج ويأخذ منه لنفسه ان كان محتاجا وهو غير محتاج فملك ماله من يتق به كولده وزوجته ليكون محتاجا واخرجه على نفسه ثم استعاد ما له كان ذلك من الحيل المنافية للأمانة لمنافاته حكمته طلب اخراج الزّكوة لان الغرض مساواة الفقراء ودفع ضروراتهم بدفع الحق المفروض لهم وقد ورد استحباب نقلها إلى الفقهاء لأنهم اعلم بمواقعها وربما قيل بالوجوب فإذا فعل الفقيه ذلك كان خائنا لأمانته غير موثوق بديانته وهو ممّن نصب للدّين فخا يصطاد به ومثل هذا من اتى إلى مال مسلم يده عليه فتسلّط باليد الغالبة حتى اخافه وعلم منه انه ان لم يوافقه اضطره إلى ما هو
كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 244 | أعلام الفقهاء والمحققين