بغير خلاف أيضا لأنها ربيبته فإنها بنت امرأته في الرضاع وتحرم على الزاني عند من يرى تحريم المصاهرة ولذلك تحرم بناتها وبنات المرتضع من الغلمان كك وعندي في تحريم المرضعة من الزنا على المرتضع نظر أقول يمكن ان يستدل لمن اطلق من الأصحاب بخبر زياد بن سوقة حيث قال فيه من لبن فحل واحد فشرط في التحريم انتساب اللّبن إلى الفحل ووحدته فإذا لم يكن منسوبا إلى الفحل فلا تحريم ولم أقف من التفت إلى هذا من الأصحاب لا يقال هذا في التحريم مطلقا ونحن نسلّمه وانما يحرم الام وأقاربها هنا لأنا نقول الخبر نفى التحريم الّا مع ذلك وهو عام وصالح لتخصيص عموم الكتاب والسنة فلا يثبت تحريم في الجملة الّا معه فمن خصّص الخبر بان المراد التحريم مطلقا يحتاج إلى دليل فروع
[ في الوطئ شبهة ، وشرط إباحة الارتضاع وشرط كون الزوجة تحت الرجل فعلا ]
الأول لو وطئ رجلان امرأة بالشبهة فاتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا صار ابنا لمن ثبت ثم المولود له شرعا بالقرعة ولو كانت جارية حرمت عليهما تحريم المصاهرة ويحرم أولادها عليهما أيضا لأنه ابنة موطوئتها فهي ربيبة لهما كذا أطلقه العلّامة في التذكرة وفيه نظر فان مجرد الوطي بالشبهة لا يصير البنت ربيبته مع كون الولد ينتسب إلى أحد الواطئين وقد ينزل كلامه على كون وطئ كلّ واحد بعقد ولا يخ من نظر الثاني لا يشترط الارتضاع مباحا فلو رضعت المملوكة بدون اذن المالك أو الزّوجة بدون اذن الزوج مع استلزامه منع حق الزوج أو مطلقا على القول باشتراط اذنه نشر الحرمة لصدق الاسم واصالة عدم اشتراط ذلك في النشر الثالث لا يشترط كون الزوجة تحته بالفعل بل يكفى كون اللبن عن وطئه فلو طلقها أو مات وهي حامل أو مرضع زوجت بغيره أم لا دخل بها الغير أم لا وأرضعت من لبنه نشر الحرمة ولا اعتبار بدخول الثاني نعم لو حملت منه واحتمل ان يكون اللبن منه فالنشر بالنسبة إلى الثّانى وانّما يحتمل مع انقطاع اللبن وعوده في محل يمكن ان يكون من الثّانى وهو الذي رجحه الشيخ وأطلقه العلامة في القواعد ويحتمل ان يكون من الأول ما لم يلد واحتمال ان يكون منهما ضعيف امّا لو اتّصل فهو للاوّل إلى الوضع عملا بالاستصحاب ولا كلام لو لم يزد ولا مع زيادته في محلّ لا يحتمل كونه من حمل الثاني ومع الاحتمال نظر أقربه للأول للاستصحاب والزيادة محتمل فان اللّبن قد يزيد ويحتمل ان يكون للثّانى لأن الظاهر أنه لأجل الحمل والأول هو المختار عندنا تذنيب الّذى