حلالا للاخذ مطلقا حتى لو لم يكن مستحقا للزكاة ولا ذا نصيب في بيت المال حين وجود الامام عليه السّلام أو انما يكون حلالا بشرط الاستحقاق حتى أن غير المستحق يجب عليه صرف ذلك إلى مستحقيه اطلاق الاخبار وكلام الأصحاب يقتضى الاوّل وتعليلهم بان للاخذ نصيبا في بيت المال وان هذا حق للّه يشعر بالثاني وللتوقف فيه مجال وان كان ظاهر كلامهم هو الأول لانّ دفع الضّرورة لا يكون الّا بالحلّ مطلقا
الثالثة : [ النزول على أهل الخراج ، وفيه روايات ]
الثالثة قال في ير روى عن الصادق عليه السّلام انه سئل عن النزول على أهل الخراج فقال ثلاثة أيام وعن الشجرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والأكراد إذا نزلوا في القرى قال ويشترط عليهم ذلك فيما شرطت عليهم من الدراهم والشجرة وما سوى ذلك وليس لك ان تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم وان كان كالمتيقن ان من نزل تلك الأرض أو القرية اخذ منه ذلك قلت الرواية في التهذيب وفيها بدل الأكراد والاكرة كأنه جمع اكار وفي معناها ما رواه عن إسماعيل بن الفضل قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج إلى أن قال أناسا من أهل الذمة نزلوها ا له ان يأخذ منها اجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤسهم قال تشارطهم فما اخذ بعد الشرط فهو حلال ولكن روى عن علي الارزق قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول أوصى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم عليّا عند موته فقال يا علي لا تظلم الفلّاحون بحضرتك ولا يزاد على ارض وضعت عليها ولا شجرة على مسلم وفي معنى ذلك ما رواه أيضا عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
الرابعة : [ في عمل السلطان ]
الرّابعة روى الشيخ رحمه اللّه في التهذيب عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن الاوّل عليه السّلام ما تقول في اعنال هؤلاء قال إن كنت لا بدّ فاعلا فاتّق أموال الشّيعة قال فأخبرني على أنه كان يحييها من الشيعة علانية ويردها عليهم في السّر وفي معناه ما رواه الحسن بن الحسن الأنباري عن الرّضا عليه السّلام قال كتبت اليه أربعة عشر سنة استأذنه في عمل السلطان فلمّا كان في اخر كتبت اليه اذكر انني أخاف على حنبط عنقي وان السّلطان يقول رافضي ولسنا نشك في انك تركت عمل السلطان للرفض فكتب اليه أبو الحسن عليه السّلام فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على نفسك فان كنت تعلم انك إذا وليت عملت في عملك بما امر به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ثم يصيرا عوانك وكتابك أهل ملّتك وإذا