تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
أحد أبويها وعلى قول الصدوق يصح هذا الضابط على عمومه وعلى القول الذايع فيما عدا الجمع بين العمة وبنت الأخ والخالة وبنت الأخت مع الاذن للروايات

خاتمة : [ فيها طائفة من اللواحق والمتممات والاحكام والآداب والوظائف والنوادر ]

خاتمة فيها طائفة من اللّواحق والمتمّمات والاحكام والآداب والوظايف والنّوادر

ضابطة : [ تحرم على الولد منكوحة الجد لأبيه ولامه وان علا ، وعلى الأب - منكوحة ابن ابنه أو ابن بنته وان نزل ]

ضابطة تحرم على الولد منكوحة الجدّ لأبيه أو لامّه وان علا وعلى الأب منكوحة ابن أبيه أو ابن بنته وان نزل وسواء في ذلك النّسب والرّضاع ولا تحرم امّ منكوحة أحدهما على الاخر إلى حيث علت ولا بناتها إلى حيث نزلن نعم يكره التناكح بين ابن الرّجل من النسب أو من الرّضاع وبنت زوجة المدخول التي ولدتها بعد خروجها عن حبالة نكاحه فامّا بنتها المولودة قبل نكاحها دخولها في زوجيّته فلا بأس وردت بذلك الرواية وحكم به الأصحاب

ضابطة : [ في روايات تزوج القابلة وابنتها ]

ضابطة اختلف الرّوايات في تزويج القابلة وابنتها فمن طريق الصدوق في الفقيه ورئيس المحدثين في الكافي صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال إن قبلت ومرّت فالقوابل أكثر من ذلك وان قبلت وربت حرمت عليه وروى الابو جعفرون الثلاثة رضوان اللّه تعالى عليهم بالاسناد عن أبي محمّد الأنصاري عن عمر بن شمر عن جابر بن يزيد الجعفي قال سئلت أبا جعفر عليه السّلم عن القابلة ا يحل للمولود ان ينكحها قال لا ولا ابنتها هي بعض أمهاته ومن طريق الفقيه هي كبعض أمهاته ومن طريق الاستبصار هي من بعض امّهاته وعن علي بن الحكم عن علي بن حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يتزوّج المرأة الّتى قبلته ولا ابنتها ومن طريق الكافي عن ابن أبي عمير عن خلاد السّندى عن عمرو بن شمر عن أبي عبد اللّه عليه قال قلت له الرّجل يتزوّج قابلته قال لا ولا ابنتها ومن طريقه عن أبان بن عثمان عن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا استقبل الصبىّ القابلة بوجهه حرمت عليه ولدها قال الشيخ في الاستبصار الوجه ان يحمل ذلك على وجه ضرب من الكراهية إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود فامّا إذا لم تربّه فليس بمكروه أيضا والذي يكشف عمّا ذكرناه ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سئلت أبا الحسن عليه السّلام عن القابلة تقبّل الرّجل أيحل له ان يتزوّجها فقال ان كانت قد قبلته المرة والمرّتين والثلث فلا بأس وان كانت قد قبّلته وربّته وكفّلته فانّى انهى نفسي عنها وولدى وفي خبر اخر و