تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
ولو قطع لسان الطفل ، كان فيه الدية ، لأن الأصل السلامة ، أما لو بلغ حدا ينطق مثله ولم ينطق ، ففيه ثلث الدية لغلبة الظن بالآفة ، ولو نطق بعد ذلك ، تبيّنا الصحة ، واعتبر بعد ذلك بالحروف ، وألزم الجاني ما نقص عن الجميع ، فإن كان بقدر ما أخذ وإلّا تمم له . ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية صدّق مع القسامة لتعذر البينة ، وفي رواية يضرب لسانه بإبرة ، فإن خرج الدم أسود صدق وإن خرج أحمر كذب .
شرح
الثلث ) لأنه قطع لسان أخرس يجب فيه ذلك « 1 » ( ولو قطع لسان الطفل كان فيه الدية لأن الأصل ) فيه ( السلامة ، أمّا لو بلغ ) الطفل ( حدّا ينطق ) فيه ( مثله ) عادة ( ولم ينطق ففيه ثلث الدية لغلبة الظنّ بالآفة ) التي تلحقه بالأخرس ( ولو نطق بعد ذلك تبيّنا الصحيحة ) « 2 » حينئذ ( واعتبر بعد ذلك بالحروف وألزم الجاني ) دية ( ما نقص عن الجميع ) منها ( فإن كان بقدر ما أخذ ) منه فذاك ( وإلّا تمّم له ) . ( ولو ادّعى الصحيح ذهاب نطقه ) كلّا أو بعضا ( عند الجناية صدّق مع القسامة لتعذّر البيّنة ) عليه ( وفي رواية ) « 3 » الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السّلام ( يضرب لسانه بأبرة فإن خرج الدم أسود صدق وإن خرج أحمر كذّب ) .
هامش
( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) الصحة ، خ ل . ( 3 ) انظر التهذيب 10 / 268 ، والفقيه 3 / 19 والكافي 7 / 323 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 327 | المحقق الحلي