ذلك ، فإنه عليه السّلام لم يكن يفوّض إلى من يستقضيه ولا يرتضيه ، بل يشاركه فيما ينفذه ، فيكون هو عليه السّلام الحاكم في الواقعة لا المنصوب .
الحادية عشرة : كلّ من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه ، كالولد على الوالد ، والعبد على مولاه ، والخصم على خصمه ، ويجوز حكم الأب على ولده وله ، والأخ على أخيه وله ، كما تجوز شهادته .
شرح
لا دلالة فيه على ذلك ل ( أنه عليه السّلام لم يكن يفوض ) إليه ولا ( إلى من يستقضيه ) من أمثاله تنفيذ الأحكام ( ولا يرتضيه بل يشاركه فيما ينفذه ) « 1 » منها ( فيكون هو عليه السّلام الحاكم في الواقعة لا المنصوب ) .
المسألة ( الحادية عشرة : كلّ من لا تقبل شهادته ) له أو عليه إذا كان قاضيا ( لا ينفذ حكمه ) إذا قضى عليه ( كالولد على الوالد ، والعبد على مولاه ، والخصم على خصمه « 2 » ، ويجوز حكم الأب على ولده و ) يجوز أن يحكم ( له ) أيضا ( و ) كذا يجوز أن يحكم ( الأخ على أخيه ، و ) يجوز أن يحكم ( له ) أيضا .
هامش
( 1 ) قال الصادق عليه السّلام : لما وليّ أمير المؤمنين عليه السّلام شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه ( الوسائل ، كتاب القضاء ، أبواب صفاف القاضي ب 3 ح 1 ) .
( 2 ) ولكن يجوز أن يحكم الخصم لخصمه ( انظر الجواهر 40 / 711 ) .