عليه السّلام ، والأول أشبه ، ولو مات القاضي الأصلي لم ينعزل النائب عنه ، لأن الاستنابة مشروطة بإذن الإمام عليه السّلام ، فالنائب عنه كالنائب عن الإمام ، فلا ينعزل بموت الواسطة ، والقول بانعزاله أشبه .
العاشرة : إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته مراعاة للمصلحة في نظر الإمام ، كما اتفق لبعض القضاة في زمان علي عليه السّلام ، وربما منع من
شرح
عليه السّلام و ) القول ( الأول أشبه ) لأنّ الأمر بعده منوط بالإمام عليه السّلام .
( ولو مات القاضي الأصلي ) الذي نصبه الإمام عليه السّلام وفوض إليه تعيين القضاة ( لم ينعزل النائب عنه ) في القضاء ( لأن الاستنابة ) كانت ( مشروطة بإذن الإمام عليه السّلام فالنائب عنه كالنائب عن الإمام ) عليه السّلام ( فلا ينعزل بموت الواسطة ، والقول بانعزاله أشبه ) بأصول المذهب وقواعده لأنه فرعه « 1 » .
المسألة ( العاشرة : إذا اقتضت المصلحة « 2 » تولية ) القضاء ( من لم يستكمل الشرائط ) بأن كان قاصرا في العلم أو العدالة ( انعقدت ولايته ) للقضاء ( مراعاة للمصلحة في نظر الإمام ) عليه السّلام ( كما اتفق لبعض القضاة ) كشريح « 3 » ( في زمن علي عليه السّلام ، وربّما منع من ذلك ) بعضهم ( ف ) إنّ إقرار شريح وأمثاله
هامش
( 1 ) الجواهر 40 / 66 .
( 2 ) يعني بنظر الإمام عليه السّلام .
( 3 ) المعلوم انتفاء بعض الشرائط فيه ( الجواهر 40 / 68 ) .