وكل ما أبين من حي ، فهو ميتة يحرم أكله واستعماله ، وكذا ما يقطع من أليات الغنم فإنه لا يؤكل ، ولا يجوز الاستصباح به ، بخلاف الدهن النجس بوقوع النجاسة .
الثاني : المحرمات من الذبيحة خمسة : الطحال ، والقضيب ، والفرث ، والدم والأنثيان ، وفي المثانة والمرارة والمشيمة تردّد ، أشبهه التحريم ، لما فيها من الاستخباث ، أمّا الفرج ، والنخاع ، والعلباء ، والغدد ذات الأشاجع ، وخرزة الدماغ ، والحدق ، فمن الأصحاب
شرح
إذا حرم شيئا حرم ثمنه « 1 » ( وكل ما أبين « 2 » من حيّ ) من أجزائه التي تحلّها الحياة ( فهو ميتة يحرم أكله واستعماله ، وكذا ما يقطع من أليات الغنم فإنه لا يؤكل ولا يجوز الاستصباح « 3 » به بخلاف الدهن النجس لوقوع النجاسة ) فيه .
( الثاني : المحرمات من الذبيحة
خمسة ) وهي ( الطحال والقضيب والفرث والدم والأنثيان ، وفي المثانة والمرارة والمشيمة تردّد أشبهه التحريم لما فيها من الاستخباث « 4 » ، أما الفرج والنخاع والعلباء والغدد ، وذات الأشاجع وخرزة الدماغ والحدق « 5 » فمنهامش
( 1 ) المصدر نفسه .
( 2 ) أبين : قطع .
( 3 ) الاستصباح : الاستضاءة والمراد جعله في السراج .
( 4 ) التردد ناشيء من استخباثها كماعلله المصنف في المتن ، ومن أصل الإباحة ، والمشيمة جليدة تكون على وجه المفصل عند ولادته إذا تركت عليه مات ، أو بيت الولد .
( 5 ) النخاع - بتثليث النون - : مر ذكره ، والعلباء - بكسر العين - : عصبتان عريضتان صفراوان ممدودان من الرقبة على الظهر إلى أصل الذنب ، والغدد -