القسم الرابع في الجامدات ولا حصر للمحلّل منها ، فلنضبط المحرّم ، وقد سلف منه شطر في كتاب المكاسب .
ونذكر هنا خمسة أنواع :
الأول : الميتات وهي محرّمة إجماعا ، نعم قد يحل منها ما لا تحله الحياة ، فلا يصدق عليه الموت ، وهو الصوف والشعر والوبر والريش ، وهل يعتبر فيها الجز ؟ الوجه أنها إن جزّت فهي طاهرة ، وإن استلّت غسل منها موضع الاتصال ، وقيل : لا يحل منها ما
شرح
( القسم الرابع : في الجامدات [ وعدم الحصرللمحلّل منها ] ،
ولا حصر للمحلّل منها )[ اما أنواع المحرمات ]
لمقتضى أصالة الحل ( فلنضبط المحرم ) منها ( وقد سلف منه « 1 » شطر في كتاب المكاسب « 2 » ونذكر هنا خمسة أنواع ) :( الأول : الميتات وهي محرّمة إجماعا ،
نعم قد يحلّ ) « 3 » من طاهر العين ( منها ) حال حياته ( ما لا تحله الحياة فلا يصدق عليه الموت ، وهو الصّوف والشعر والوبر والريش ، وهل يعتبر فيها الجزّ ؟ الوجه : أنها إن جزت فهي طاهرة ، وإن استلت ) بالنتفهامش
( 1 ) الضمير للمحرم .
( 2 ) يعني كتاب التجارة .
( 3 ) يقصد بحلية بعض ما سيذكره جواز استعمال لا أكله وذكره في كتاب الأطعمة والأشربة استطرادا .