يقلع ، والأول أشبه ، والقرن ، والظلف ، والسن ، والبيض إذا اكتسى القشر الاعلى ، والإنفحة ، وفي اللبن روايتان إحداهما الحل ، وهي أصحهما طريقا ، والأشبه التحريم لنجاسته بملاقاة الميتة .
وإذا اختلط الذكي بالميتة ، وجب الامتناع منه حتى يعلم الذكيّ بعينه ، وهل يباع ممّن يستحل الميتة ؟ قيل : نعم ، وربما كان حسنا إن قصد بيع المذكيّ حسب .
شرح
ونحوه ( غسل منها موضع الاتصال ) بجلدها ( وقيل ) : يحل منها ما يجزّ ، و ( لا يحل منها ما يقلع « 1 » ، و ) لكن ( الأول أشبه ، و ) كذا يحلّ ( القرن والظلف والسنّ والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى والإنفحة « 2 » ، وفي اللبن ) من الميتة ( روايتان « 3 » إحداهما الحلّ وهي أصحهّما طريقا ، والأشبه التحريم لنجاسته بملاقاة الميتة ) كما تقدّم بيانه في كتاب الطهارة ( وإذا اختلط ) الحيوان ( الذكيّ بالميت وجب الامتناع منه ) مع الحصر ( حتى يعلم الذكي بعينه ، وهل يباع ) المشتبه ( ممّن يستحلّ الميتة قيل « 4 » : نعم ، وربما كان حسنا إن قصد بيع المذكّي حسب ) لحرمة الانتفاع بالميتة بالبيع وغيره ، لأنّ اللّه
هامش
( 1 ) كما يظهر من الشيخ في الخلاف 1 / 3 .
( 2 ) الإنفحة - بكسر الهمزة وفتح رفاء - : هي كرش الجدي أو اللبن قبل أن ينعقد كرشه قبل أن يأكل ، قال الشهيد في المسالك 2 / 242 : « فعلى الثاني هو مما لا تحلّه الحياة ، وعلى الأول هو مستثنى من الميتة ، وعلى التقديرين فاللبن المذكور طاهر وان جاور الميتة للنص عليه في اخبار كثيرة » .
( 3 ) انظر كتاب الأطعمة والأشربة من الوسائل ب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة .
( 4 ) القول للشيخ وابن حمزة كما في الجواهر 36 / 339 .