تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
الطلاق حسب ، ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة تغليبا لجانب الحرية ، ولو كان المولى وطئها ، ثم دبّرها اعتدت بعد وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيام ، ولو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء ، وكل من يجب استبراؤها إذا ملكت بالبيع يجب استبراؤها لو ملكت بغيره من استغنام أو صلح أو ميراث ، أو غير ذلك ، ومن يسقط استبراؤها هناك يسقط في الأقسام الآخر ، ولو كان للإنسان زوجة فابتاعها بطل نكاحه ، وحل وطؤها من غير
شرح
الطلاق بائنا أتمت عدّة الطلاق حسب ) كما تقدّم في الحرّة البائن « 1 » ( ولو مات زوج الأمة « 2 » ثم أعتقت أتمّت عدّة الحرة تغليبا « 3 » لجانب الحرّية ، ولو كان المولى يطأها ثم دبّرها اعتدت بعد وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيام ، ولو أعتقها ) منجّزا ( في حياته اعتدت ) من وطئه ( بثلاثة أقراء ) إن كانت من ذواته « 4 » وإلّا فبالأشهر الثلاثة كالحرّة المطلقة « 5 » . ( وكلّ من يجب استبراؤها إذا ملكت بالبيع يجب استبراؤها لو ملكت بغيره من استغنام أو صلح أو ميراث أو غير ذلك « 6 » ، ومن يسقط استبراؤها هناك « 7 » يسقط ) استبراؤها ( في الاقسام الاخر ) لاتحاد المدرك في الجميع « 8 » ( ولو كان للإنسان زوجة ) مملوكة
هامش
( 1 ) اي تكتفي بها عن عدة الوفاة . ( 2 ) أي غير ذات الولد . ( 3 ) أي ترجيحا لحكم الحرية مع فرض عروضها على حكم الملكية . ( 4 ) أي من ذوات الاقراء والمراد إن كانت تحيض . ( 5 ) الجواهر 32 / 323 . ( 6 ) قد تقدّم هذا في كتاب البيع فراجعه . ( 7 ) أي في البيع . ( 8 ) الجواهر 32 / 327 .