تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
استبراء ، ولو ابتاع المملوك أمة واستبرأها كفى ذلك في حق المولى لو أراد وطئها ، وإذا كاتب الإنسان أمته حرم عليه وطؤها ، فإن انفسخت الكتابة حلت ولا يجب الاستبراء ، وكذا لو ارتد المولى أو المملوكة ثم عاد المرتد ، لم يجب الاستبراء ، ولو طلقت الأمة بعد الدخول لم يجز للمولى الوطء إلا بعد الاعتداد ، وتكفي العدة عن الاستبراء ، ولو ابتاع حربية
شرح
لغيره ( فابتاعها ) منه ( بطل نكاحه ) إجماعا لأن البضع « 1 » لا يستباح لسببين « 2 » ( و ) لكن إن بطل نكاحه ( حلّ ) له ( وطؤها ) بملك اليمين ( من غير استبراء ) لكون الماء واحدا في الفرض المذكور وإن اختلفت جهة الإباحة ( ولو ابتاع المملوك ) المأذون من سيده بالشراء ( أمة واستبرأها كفى ذلك في حق المولى لو أراد وطئها ) إذا أخبره العبد بذلك ووثق به ( وإذا كاتب الإنسان أمته حرم عليه وطؤها ) كما يأتي بيانه في كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ( فإن انفسخت الكتابة ) بعجزها عن دفع مال المكاتبة ( حلّت ) له ( ولا يجب ) عليه ( الاستبراء ) ما لم يكن وطء محترم « 3 » ( وكذا لو ارتد المولى ) الواطيء ( أو المملوكة ) الموطوءة له وكان الارتداد عن ملّة ( ثم عاد المرتد ) منهما إلى الإسلام ( لم يجب الاستبراء ) وان حرم عليه الوطء حال الارتداد ( ولو طلقت الأمة ) المزوّجة من قبل مولاها ( بعد الدخول ) بها ( لم يجز للمولى الوطء إلا بعد الاعتداد ، وتكفي العدة عن الاستبراء ، ولو ابتاع ) المسلم ( حربيّة
هامش
( 1 ) البضع - بالضم - : الجماع والفرج والمراد الأخير . ( 2 ) الجواهر 32 / 327 . ( 3 ) المراد ما لم يكن قد وطئها غيره وطء محلّلا .