تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
قلنا : التعيين شرط فلا طلاق ، وإن لم نشترطه ومات قبل التعيين ، فعلى كل واحدة الاعتداد بعدة الوفاة ، تغليبا لجانب الاحتياط ، دخل بهن أو لم يدخل ، ولو كنّ حوامل اعتددن بأبعد الأجلين ، وكذا لو طلق إحداهن بائنا ، ومات قبل التعيين ، فعلى كل واحدة الاعتداد بعدّة الوفاة ، ولو عين قبل الموت انصرف إلى المعينة ، وتعتد من حين الطلاق لا من حين الوفاة ، ولو كان رجعيا اعتدت عدة الوفاة ، من حين الوفاة . والمفقود إن عرف خبره ، أو أنفق على زوجته وليه ، فلا خيار لها ، ولو جهل خبره ، ولم يكن من ينفق عليها ، فإن
شرح
قلنا : ) إنّ ( التعيين ) للمطلّقة ( شرط فلا طلاق ، وإن لم نشترطه ومات قبل التعيين فعلى كلّ واحدة الاعتداد بعدّة الوفاة تغليبا « 1 » لجانب الاحتياط ) سواء كان قد ( دخل بهن أو لم يدخل ، ولو كنّ حوامل اعتددن ) جميعا ( بأبعد الأجلين ، وكذا لو طلق إحداهن ) طلاقا ( بائنا ) معيّنا لها في نفسه ( ومات قبل ) ذكر ( التعيين فعلى كلّ واحدة ) منهن ( الاعتداد بعدة الوفاة ، ولو عيّن ) المطلّقة منهن ( قبل الموت انصرف ) الطلاق ( إلى المعيّنة ) التي ذكرها أخيرا ( وتعتد من حين الطلاق لا من حين الوفاة ، ولو كان ) الطلاق ( رجعيا اعتدت عدّة الوفاة من حين الوفاة ) لأنّ العدّة الرجعيّة تنقلب إلى عدّة وفاة لو مات المطلّق في أثنائها « 2 » . ( والمفقود ) زوجها ( إن عرف خبره أو أنفق على زوجته وليّه فلا خيار لها ) وإن طالت المدّة عليها لأنها ابتليت فلتصبر ( ولو
هامش
( 1 ) التغليب هنا بمعنى الترجيح . ( 2 ) الجواهر 32 / 287 .