صحّ ، لأن العصمة باقية ، ولو اتفق بعد العدة لم يقع لانقطاع العصمة .
الرابع : إذا أتت بولد بعد مضي ستة أشهر من دخول الثاني لحق به ، ولو ادعاه الأول ، وذكر أنه وطئها سرا ، لم يلتفت إلى دعواه .
وقال الشيخ : يقرع بينهما وهو بعيد .
الخامس : لا يرثها الزوج ، لو ماتت بعد العدة ، وكذا لا
شرح
الطلاق والظهار ( لأن العصمة باقية ، ولو اتفق ) كون ذلك ( بعد العدّة لم يقع لانقطاع العصمة ) بينهما بانقضاءها « 1 » .
الفرع ( الرابع : إذا أتت بولد بعد مضي ستة أشهر من دخول ) الزوج ( الثاني ) بها ( لحق به ) « 2 » لانّ الولد للفراش ( ولو ادعاه الأول وذكر أنه وطئها سرّا « 3 » لم يلتفت إلى دعواه ) لزوال فراشه ( وقال الشيخ ) رحمه اللّه : ( يقرع بينهما وهو بعيد ) « 4 » لأنها فراش للثاني .
الفرع ( الخامس : لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدّة وكذا لا ترثه ) بناء على انقطاع العصمة بينهما بانقضائها وإن لم تتزوج « 5 » ( والتردّد ) فيما ( لو مات أحدهما في العدّة والأشبه ) أن كلّ
هامش
( 1 ) أي العدّة ( انظر الجواهر 32 / 302 ) .
( 2 ) أي بالثاني .
( 3 ) كأن يقول : قدمت عليها في هذه المدّة وواقعتها ولم يعلم بذلك أحد غيرها .
( 4 ) أي القول بالقرعة ، وانظر تحرير المسألة في المسالك 2 / 43 .
( 5 ) الجواهر 32 / 303 .