تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
فروع الأول : لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج كان العقد الثاني صحيحا ولا عدة ، سواء كان موته قبل العدة أو معها أو بعدها ، لأن العقد الأول سقط اعتباره في نظر الشرع ، فلا حكم لموته كما لا حكم لحياته . الثاني : لا نفقة على الغائب في زمان العدة ولو حضر قبل انقضائها ، نظرا إلى حكم الحاكم بالفرقة ، وفيه تردد . الثالث : لو طلقها الزوج أو ظاهرها وانفق في زمان العدة
شرح

فروع )

الفرع ( الأول : لو نكحت بعد العدّة ) زوجا آخر ( ثم بان موت الزوج ) الأول ( كان العقد الثاني صحيحا ولا عدّة ) عليها لموت الأول ( سواء كان موته قبل العدّة أو معها أو بعدها لأنّ العقد الأول سقط اعتباره في نظر الشرع ) بالطلاق أو بالأمر بالإعتداد « 1 » من قبل الحاكم ( فلا حكم لموته كما لا حكم لحياته ) . الفرع ( الثاني : لا نفقة على الغائب في زمان العدّة ولو حضر قبل انقضائها نظرا إلى ) أنها عدّة نشأت من ( حكم الحاكم بالفرقة ، وفيه تردّد ) « 2 » . الفرع ( الثالث : لو طلّقها الزوج أو ظاهر ) من ( ها واتفق ) كون ذلك ( في زمان العدّة ) التي هي من طلاق الحاكم ( صح )
هامش
( 1 ) الجواهر 32 / 299 . ( 2 ) التردّد من عدم الدليل على لزوم النفقة على الزوج إذا طلقت ، ومن كونه طلاقا رجعيا وإن باشره الولي .