تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
المشترط ، بل يكون بالخيار ، ولو تلفت والحال هذه أو عابت لم يضمن الموهوب له ، لأن ذلك حدث في ملكه ، وفيه تردّد السادسة : إذا صبغ الموهوب له الثوب ، فإن قلنا : التصرف يمنع من الرجوع ، فلا رجوع للواهب ، وإن قلنا : لا يمنع إذا كان الموهوب له أجنبيا ، كان شريكا بقيمة الصبغ . السابعة : إذا وهب في مرضه المخوف ، وبريء صحت
شرح
بالهبة ( ولا يجبر الموهوب له على دفع ) الثواب ( المشترط بل يكون بالخيار ) بين ردّ العين إذا رجع بها الواهب وبين دفع ما اشترط عليه ( ولو تلفت ) العين الموهوبة في يد المتّهب ( والحال هذه « 1 » أو عابت لم يضمن الموهوب له لأن ذلك حدث في ملكه ، وفيه تردّد ) « 2 » . المسألة ( السّادسة : إذا صبغ الموهوب له الثوب ) الموهوب ( فإن قلنا ) : إن ( التصرّف يمنع من الرجوع فلا رجوع للواهب وإن قلنا ) : إنه ( لا يمنع إذا كان الموهوب له أجنبيّا ) عن الواهب رجع به إذا شاء ، و ( كان ) الموهوب له ( شريكا ) معه في الثوب ( ب ) مقدار نسبة ( قيمة الصبغ ) إلى الثوب . المسألة ( السابعة : إذا وهب ) إنسان شيئا ( في ) أثناء ( مرضه المخوف ) منه الموت ( وبريء ) بعد ذلك ( صحّت الهبة ، وإن
هامش
( 1 ) أي مشروط فيها العوض . ( 2 ) منشأ التردّد مما ذكر في المتن ومن أنه قبضها حتى يؤدّي عوضها أو يردّها على واهبها .