ذلك لا يدخل في السفر ، إذ ليس السفر داخلا في القسم .
القول في النشوز
وهو الخروج عن الطاعة ، واصله الارتفاع ، وقد يكون من
شرح
ضرائرها و ( جاز له مع العود توفيتها حصة التخصيص « 1 » لأن ذلك لا يدخل في السفر إذ ليس السفر داخلا في القسمة ) « 2 » .
( القول في النشوز )
( و ) النشوز ( هو الخروج عن الطاعة ) الواجبة على كل من الزوج أو الزوجة للآخر ( وأصله ) لغة ( الارتفاع ) . وسمي خروجهامش
( 1 ) أراد بالتخصيص : حظها من القسمة بدون احتساب ليالي السفر .
( 2 ) وإتماما للفائدة نلحق هذا البحث بجدول لمعرفة الدور الشرعي في القسمة بين غير الأربع فيما إذا اختلفن في الحريّة والعبودية والدين علما بأن المراد من الإماء المذكورات في هذا الجدول المملوكات لغير الزوج وهو خمسة عشر قسما على النحو الآتي : -